تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
ميّتا بطلت ، ولو مات ( 1 ) بعد انفصاله حيّا كانت لوارثه . وفي اعتبار قبوله ( 2 ) هنا وجه قويّ ، لإمكانه ( 3 ) منه ، بخلاف الحمل . وقيل : يعتبر قبول وليّه ( 4 ) . ثمّ إن اتّحد ( 5 ) فهي له ، وإن تعدّد قسم الموصى به ( 6 ) على العدد بالسويّة ، وإن اختلفوا بالذكوريّة والانوثيّة .

[ لو أوصي للعبد لم تصحّ ]

( ولو أوصي للعبد لم تصحّ ) ، سواء كان قنّا ( 7 ) أم مدبّرا أم أمّ ولد ،
شرح
( 1 ) فاعله الضمير العائد إلى الحمل ، والضمير في قوله « انفصاله » أيضا يرجع إلى الحمل . يعني لو ولد الحمل حيّا ثمّ مات ورث مال الوصيّة حين ولادته حيّا ، فإذا مات بعده كانت الوصيّة لوارث الحمل . ( 2 ) الضمير في قوله « قبوله » يرجع إلى الوارث . يعني أنّ الوجه القويّ هو اعتبار قبول الوارث ، لإمكان القبول في حقّه ، بخلاف نفس الحمل ، فإنّ القبول منه لا يتصوّر ، فلا يعتبر في خصوص الحمل لا الوارث . ( 3 ) أي لإمكان القبول من الوارث ، والضمير في قوله « لإمكانه » يرجع إلى القبول ، وفي قوله « منه » يرجع إلى الوارث . ( 4 ) الضمير في قوله « وليّه » يرجع إلى الحمل . نسب هذا القول إلى ابن إدريس رحمه اللّه . ( 5 ) فاعله الضمير العائد إلى الحمل . يعني لو كان الحمل واحدا اختصّت الوصيّة بالحمل الواحد . ( 6 ) أي يقسم المال الموصى به بين الأحمال بنسبة رؤوسهم ، لا بنحو أنّ للذّكر مثل حظّ الأنثيين . ( 7 ) أي عبدا خالصا في مقابل المدبّر وما لحقه .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 327 | قدرت الله وجداني فخر