تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
ويشكل الأوّل ( 1 ) لو كانت ( 2 ) كافرة ، حيث ( 3 ) تصحّ الوصيّة لحملها . وربّما قيل على تقدير وجود الفراش ( 4 ) باستحقاقه ( 5 ) بين الغايتين ( 6 ) ، عملا بالعادة الغالبة من الوضع لأقصاهما ( 7 ) ، أو ما يقاربهما ، وعلى كلّ تقدير فيشترط انفصاله حيّا ( 8 ) ، فلو وضعته ( 9 )
شرح
( 1 ) المراد من « الأوّل » هو أصل عدم إقدام المسلم على الزناء . ( 2 ) اسم « كانت » هو ضمير المؤنّث العائد إلى الحامل . ( 3 ) يعني أنّ الإشكال المذكور يرد في صورة القول بصحّة الوصيّة لحمل المرأة الكافرة . والضمير في قوله « لحملها » يرجع إلى الكافرة . ( 4 ) المراد من « الفراش » هو ذو الفراش ، وهو الزوج أو المولى . يعني قال بعض : إنّ الحمل لو وضع بين ستّة أشهر وأقصى مدّة الحمل استحقّ المال الموصى به ، للعمل بالعادة الغالبة . ( 5 ) الضمير في قوله « باستحقاقه » يرجع إلى الحمل . ( 6 ) المراد من « الغايتين » هو : ستّة أشهر وأقصى مدّة الحمل . ( 7 ) الضمير في قوله « أقصاهما » يرجع إلى الغايتين ، وفي قوله « يقاربها » يرجع إلى الأقصى . ( 8 ) أي يشترط في صحّة الوصيّة للحمل أن يتولّد الحمل حيّا ، فلو وضعته ميّتا بطلت الوصيّة . ( 9 ) فاعله الضمير العائد إلى الحامل ، وضمير المفعول يرجع إلى الحمل ، وفاعل قوله « بطلت » الضمير الراجع إلى الوصيّة .