أحدهما ( 1 ) لم تصحّ ، لعدم العلم بوجوده ( 2 ) عندها ، وأصالة ( 3 ) عدمه ، لإمكان تجدّده ( 4 ) بعدها ، وقيام ( 5 ) الاحتمال مع عدمهما ( 6 ) بإمكان الزناء والشبهة مندفع ( 7 ) بأنّ الأصل عدم إقدام المسلم على الزناء كغيره ( 8 ) من المحرّمات وندور الشبهة ( 9 ) .
شرح
( 1 ) ضمير التثنية في قوله « أحدهما » يرجع إلى الزوج والمولى .
( 2 ) الضمير في قوله « بوجوده » يرجع إلى الحمل ، وفي قوله « عندها » يرجع إلى الوصيّة .
( 3 ) بالجرّ ، عطف على مدخول لام التعليل في قوله « لعدم العلم » ، والضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى الحمل . يعني عدم صحّة الوصيّة في صورة وجود الزوج أو المولى عند الحامل لعدم العلم بوجود الحمل ولأصالة عدمه عند الشكّ ، لاحتمال تجدّد الحمل بعد الوصيّة .
( 4 ) الضمير في قوله « تجدّده » يرجع إلى الحمل ، وفي قوله « بعدها » يرجع إلى الوصيّة .
( 5 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « مندفع » . وهذه الجملة الاسميّة دفع لتوهّم أنّ الحمل يمكن وجوده عند غياب الزوج والمولى بسبب ارتكاب الزوجة أو الأمة للزناء ، أو بسبب الشبهة ، فإذا لا يرتفع الشكّ في وجوده عند الوصيّة ، فدفعه بقوله « بأنّ الأصل . . . إلخ » .
( 6 ) الضمير في قوله « عدمهما » يرجع إلى الزوج والمولى .
( 7 ) خبر لقوله « وقيام الاحتمال » .
( 8 ) أي كغير الزناء من المحرّمات ، والحاصل أنّ حمل فعل المسلم على الصحّة وعدم ارتكابه للمحرّم يدفع التوهّم المذكور .
( 9 ) يعني أنّ احتمال الشبهة في حقّ المسلم أيضا مندفع ، لندوره وشذوذه .