تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
حال الوصيّة ( 1 ) ، ( وصحّة التملّك ( 2 ) ، فلو أوصى للحمل اعتبر ) وجوده حال الوصيّة ( بوضعه ( 3 ) لدون ستّة أشهر منذ حين الوصيّة ) فيعلم بذلك ( 4 ) كونه موجودا حالتها ، ( أو بأقصى ( 5 ) مدّة الحمل ) فما دون ( إذا لم يكن هناك زوج ، ولا مولى ( 6 ) ) . فإن كان ( 7 ) . . .
شرح
شروط الموصى له ( 1 ) يعني من شرائط الموصى له في صحّة الوصيّة له وجوده حين وصيّة الموصي . ( 2 ) أي الشرط الثاني في الموصى له صحّة تملّكه . ( 3 ) أي بوضع الحمل في أقلّ من ستّة أشهر من حين الوصيّة . ( 4 ) أي الوضع لدون ستّة أشهر يدلّ على وجوده حال الوصيّة . ( 5 ) بأن يولد الحمل في أقصى مدّة الحمل لو لم يكن الزوج حاضرا عند الحامل . ( 6 ) أي وكذا إذا لم يكن المولى حاضرا لو كان الحامل أمة . ( 7 ) « كان » هنا تامّة ، بمعنى « وجد » . وهذا متفرّع على قول المصنّف رحمه اللّه : « أو بأقصى الحمل إذا لم يكن هناك زوج ولا مولى » . فمفهوم العبارة أنّه لو كان هناك زوج أو مولى لم تصحّ الوصيّة للحمل ، لعدم العلم بوجود الحمل حال الوصيّة . * أقول : فرض المسألة بأن كان الزوج أو المولى قد سافر بعد الجماع مع الزوجة أو الأمة ، فلو وضعتا الحمل لدون أقصى مدّة الحمل علم من ذلك أنّ الحمل كان موجودا في هذه المدّة ، فلو أوصى للحمل في هذه المدّة حكم بوجوده وصحّة الوصيّة ، لكن لو وضعتا الحمل في أزيد من أقصى مدّة الحمل لم يحكم بوجود الحمل حين الوصيّة .