بمعرفته بما فيه وأنّه ( 1 ) موص به ، وكذا القول في المقرّ ( 2 ) .
[ تصح الوصيّة للجهة العامّة ]
( والوصيّة للجهة العامّة مثل الفقراء ) والفقهاء ( 3 ) وبني هاشم ( والمساجد ( 4 ) والمدارس لا تحتاج ( 5 ) إلى القبول ) ، لتعذّره إن أريد ( 6 ) من الجميع ، واستلزامه الترجيح من غير مرجّح إن أريد ( 7 ) من البعض ، ولا يفتقر إلى قبول الحاكم ( 8 ) أو منصوبه وإن أمكن كالوقف ( 9 ) .
وربّما قيل فيه ( 10 ) بذلك ، ولكن . . .
شرح
( 1 ) بمعنى أن يقرأ الشاهد المكتوب مع نفسه ، ثمّ يقول الموصي : أنا عارف به وإنّي موص بما كتب في المكتوب .
( 2 ) فإنّ الكتابة لا تكفي في ثبوت الإقرار إلّا مع القرينة القطعيّة .
( 3 ) كما إذا أوصى للفقهاء أو بني هاشم بلا تعيين واحد منهم .
( 4 ) هذا وما بعده أيضا مثالان للوصيّة للجهة العامّة .
( 5 ) فاعله الضمير العائد إلى الوصيّة . يعني أنّ الوصيّة في الأمثلة المذكورة لا تحتاج إلى القبول ، لعدم إمكانه فيها .
( 6 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى القبول .
( 7 ) يعني لو أريد القبول من بعض الفقراء والفقهاء وبني هاشم إذا لزم الترجيح بلا مرجّح .
( 8 ) أي لا يحتاج إلى قبول الحاكم في الوصيّة للجهة العامّة ولا قبول نائبه .
( 9 ) كما أنّ الوقف للجهة العامّة لا يفتقر إلى قبول الحاكم أو منصوبه .
( 10 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الوقف . يعني ربّما قال بعض بافتقار الوقف العامّ إلى قبول الحاكم ، لكن لم يقل أحد باشتراط قبول الحاكم في الوصيّة للجهة العامّة .