تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
الآخر ( 1 ) الإيجاب ، كما يستفاد من تعريفهم ( 2 ) العقود بأنّها الألفاظ الدالّة على نقل الملك على الوجه المناسب له ( 3 ) ، وهو العين في البيع ، والمنفعة في الإجارة ، ونحو ذلك ، فيكون الموت شرطا في انتقال الملك ( 4 ) ، كما أنّ الملك ( 5 ) للعين ، والعلم بالعوضين شرط فيه ( 6 ) . فإن اجتمعت الشرائط قبل تمام العقد ( 7 ) بأن كان ( 8 ) مالكا للمبيع تحقّقت ثمرته ( 9 ) به ، وإن تخلّف بعضها ( 10 ) فقد يحصل منه ( 11 ) بطلانه
شرح
( 1 ) أي الجزء الآخر لحصول الملك هو الإيجاب . ( 2 ) الضمير في « تعريفهم » يرجع إلى الفقهاء . ( 3 ) الضمير في « له » يرجع إلى الملك ، والضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الوجه المناسب للملك . يعني أنّ الوجه المناسب في البيع هو العين وفي الإجارة هو المنفعة . ( 4 ) أي يكون الموت شرطا في انتقال الموصى به إلى ملك الموصى له . ( 5 ) يعني كما أنّ مالكيّة البائع للمبيع شرط في انتقال المبيع إلى ملك المشتري . ( 6 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى انتقال الملك . ( 7 ) يعني لو اجتمعت شرائط انتقال الملك في عقد البيع تحقّقت ثمرة العقد . ( 8 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى البائع . ( 9 ) الضمير في قوله « ثمرته » يرجع إلى العقد ، وفي قوله « به » يرجع إلى اجتماع الشرائط . ( 10 ) الضمير في قوله « بعضها » يرجع إلى الشرائط . ( 11 ) أي قد يحصل من تخلّف بعض الشرائط بطلان عقد البيع ، مثل العلم بالعوض . الضمير في قوله « منه » يرجع إلى التخلّف ، وفي قوله « بطلانه » يرجع إلى عقد البيع .