تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
كاتبا ، أو علم خطّه ، أو عمل ( 1 ) الورثة ببعضها ، خلافا للشيخ في الأخير ( 2 ) ، أو قال ( 3 ) : إنّه بخطّي وأنا عالم به ، أو هذه ( 4 ) وصيّتي فاشهدوا عليّ بها ( 5 ) ، ونحو ذلك ، بل لا بدّ من تلفّظه ( 6 ) به ، أو قراءته ( 7 ) عليه واعترافه بعد ذلك ، لأنّ الشهادة مشروطة بالعلم وهو ( 8 ) منفيّ هنا ، خلافا لابن الجنيد حيث اكتفى به ( 9 ) مع حفظ الشاهد له ( 10 ) عنده . والأقوى الاكتفاء بقراءة الشاهد له مع نفسه مع اعتراف الموصي
شرح
( 1 ) وفي بعض النسخ : « أو علم الورثة ببعض الوصيّة » . ( 2 ) المراد من « الأخير » هو عمل الورثة ببعض الوصيّة . فإنّ الشيخ رحمه اللّه حكم بصحّة الكلّ بمجرّد العمل ببعض الوصيّة . ( 3 ) عطف على قوله « وإن شوهد كاتبا » . يعني أنّها لا تكفي الإشارة والكتابة ولو قال الكاتب : إنّ ما كتب يكون بخطّي وأنا عالم بما كتب . ( 4 ) أي وإن قال : هذه وصيّتي ، فاشهدوا عليّ بالوصيّة المكتوبة . ( 5 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الوصيّة . ( 6 ) الضمير في قوله « تلفّظه » يرجع إلى الموصي ، وفي قوله « به » يرجع إلى ما كتب . ( 7 ) أي لا بدّ من قراءة ما كتب على الكاتب ، واعترافه بما كتب بعد القراءة . ( 8 ) أي العلم بالوصيّة منفيّ في صورة عدم تلفّظ الموصي ، أو عدم اعترافه بعد قراءة مكتوبه عليه . ( 9 ) فإنّ ابن الجنيد رحمه اللّه اكتفى في ثبوت الوصيّة بخطّ الموصي بشرط حفظ الشاهد للخطّ عنده . ( 10 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المكتوب ، وفي « عنده » يرجع إلى الشاهد .