وتظهر الفائدة ( 1 ) فيما لو كان الموصى به ينعتق ( 2 ) على الموصى له الميّت ( 3 ) لو ملكه ( 4 ) .
[ تصحّ الوصيّة مطلقة ومقيّدة ]
( وتصحّ ) الوصيّة ( مطلقة ) غير مقيّدة بزمان ( 5 ) أو وصف ، ( مثل ما تقدّم ) من قوله : أوصيت ( 6 ) ، أو افعلوا كذا بعد وفاتي ، أو لفلان بعد وفاتي ، ( ومقيّدة ، مثل ) افعلوا ( بعد وفاتي ( 7 ) في سنة كذا ، أو في سفر ( 8 ) كذا فتخصّص ( 9 ) ) بما خصّصه من السنة والسفر ونحوهما ، فلو مات في
شرح
ب : كون القبول معتبرا في حصول الملك من حيث كونه جزءا من السبب .
ج : كون القبول شرطا في استقرار الملك .
( 1 ) أي تظهر فائدة الخلاف في كون القبول كاشفا أو ناقلا أو شرطا في استقرار الملك فيما إذا كان الموصى به منعتقا على الموصى له .
( 2 ) كما إذا كان الموصى به أبا أو امّا للموصى له بحيث ينعتق بمحض تحقّق ملك الموصى له ، فعلى القول بكون القبول كاشفا عن ملك الموصى له للموصى به أو شرطا في استقرار الملك ينعتق بقبول الموصى له ولو مات بعد القبول إذا كان موته بعد موت الموصي ، وعلى القول بناقليّة القبول للملك فلا ينعتق ، لعدم حصول الملك للموصى له حين موت الموصي .
( 3 ) قوله « الميّت » صفة للموصى له .
( 4 ) أي لو ملك الموصى له الموصى به .
( 5 ) مثال الوصيّة غير المقيّدة بزمان هو ما إذا قال الموصي : افعلوا بعد وفاتي كذا .
( 6 ) هذان مثالان للوصيّة المطلقة .
( 7 ) هذا مثال لتقييد الوصيّة بالزمان .
( 8 ) هذا مثال لتقييد الوصيّة بالوصف .
( 9 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الوصيّة .