لو مات الموصى له قبله ( 1 ) ، سواء مات ( 2 ) في حياة الموصي أم بعدها على المشهور ، ومستنده ( 3 ) رواية ( 4 ) تدلّ بإطلاقها ( 5 ) عليه .
وقيل : تبطل الوصيّة بموته ( 6 ) ، لظاهر صحيحة ( 7 ) أبي بصير ومحمّد
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « قبله » يرجع إلى القبول .
( 2 ) فاعله الضمير العائد إلى الموصى له .
( 3 ) أي مستند المشهور في الحكم بانتقال حقّ القبول في الوصيّة إلى وارث الموصى له رواية يدلّ إطلاقها على الحكم المذكور .
( 4 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب ، فتوفّي الموصى له الذي أوصي له قبل الموصي ، قال : الوصيّة لوارث الذي أوصي له ، قال : ومن أوصى لأحد ، شاهدا كان أو غائبا ، فتوفّي الموصى له قبل الموصي ، فالوصيّة لوارث الذي أوصى له إلّا أن يرجع في وصيّته قبل موته ( الوسائل : ج 13 ص 409 ب 30 من أحكام الوصايا ح 1 ) .
( 5 ) الضمير في قوله « إطلاقها » يرجع إلى الرواية ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى الحكم المذكور .
( 6 ) يعني قال بعض ببطلان الوصيّة بموت الموصى له ، استنادا إلى ظاهر رواية صحيحة .
( 7 ) الرواية منقولة في كتاب الاستبصار للشيخ الطوسيّ رحمه اللّه :
حسين بن سعيد بإسناده عن محمّد بن مسلم جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ، قال : ليس بشيء ( الاستبصار : ج 4 ص 138 ب 85 ح 4 ) .