بن مسلم عن الصادق عليه السّلام .
وفصّل ثالث فأبطلها ( 1 ) بموته ( 2 ) في حياته ( 3 ) ، لا بعدها .
والأقوى البطلان مع تعلّق غرضه ( 4 ) بالمورّث ( 5 ) ، وإلّا ( 6 ) فلا ، وهو مختار المصنّف في الدروس ، ويمكن الجمع به ( 7 ) بين الأخبار لو وجب ( 8 ) .
شرح
والرواية الأخرى أيضا منقولة في الاستبصار :
عليّ بن الحسن بن فضّال بإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بوصيّة ، إن حدث به حدث ، فمات الموصى له قبل الموصي ، قال : ليس بشيء ( المصدر السابق : ح 5 ) .
( 1 ) أي القول الثالث في المسألة هو التفصيل ، وهو الحكم ببطلان الوصيّة بموت الموصى له قبل موت الموصي ، وعدم بطلان الوصيّة بموت الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول .
( 2 ) الضمير في قوله « بموته » يرجع إلى الموصى له .
( 3 ) الضمير في قوله « حياته » يرجع إلى الموصي ، وفي « عقدها » يرجع إلى الحياة .
( 4 ) أي مع تعلّق غرض الموصي بالمورّث .
( 5 ) بصيغة اسم الفاعل وهو الموصى له الذي مات قبل قبول عقد الوصيّة .
( 6 ) أي إن لم يتعلّق غرض الموصي بالمورّث فلا يحكم ببطلان الوصيّة بموته .
( 7 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى ما قوّاه الشارح .
( 8 ) فاعله الضمير العائد إلى الجمع . ولا يخفى وجوب الجمع عند تعارض الأخبار مع التكافؤ في السند وغيره من الأمور المذكورة في باب التعادل والتراجيح .