وامتنع المستأجر ( 1 ) من التسليم تسلّط الأجير على الفسخ .
( ولو ظهر ( 2 ) فيها ) أي في الأجرة ( عيب فللأجير الفسخ ، أو الأرش ( 3 ) مع التعيين ( 4 ) ) للأجرة في متن العقد ، لاقتضاء الإطلاق السليم ( 5 ) ، وتعيينه ( 6 ) مانع من البدل كالبيع ( 7 ) ، فيجبر العيب بالخيار ( ومع عدمه ( 8 ) ) أي عدم التعيين ( يطالب ( 9 ) بالبدل ) ، لعدم تعيين المعيب اجرة فإن أجيب ( 10 ) إليه ، . . .
شرح
( 1 ) المراد من « المستأجر » هو الذي استأجر الأجير لعمل الحجّ .
( 2 ) أي إذا ظهر في الأجرة المعيّنة في عقد الإجارة عيب يجوز للأجير فسخ الإجارة أو مطالبة الأرض إذا لم يفسخ الإجارة .
( 3 ) الأرش : الدية . الرشوة ، ج اروش ( المنجد ) . والمراد هنا تفاوت قيمة المعيب والصحيح في الأجرة المعيّنة .
( 4 ) أي مع تعيين الأجرة بأن تكون عينا خارجيّة ، لا كلّيّة في الذمّة .
( 5 ) فإنّ إطلاق الأجرة في عقد الإجارة يقتضي كون الأجرة سليمة عن العيب .
( 6 ) الضمير في قوله « تعيينه » يرجع إلى العوض الذي هو الأجرة . يعني إذا كانت الأجرة معيّنة وظهرت معيبة لا يجب تبديها بالسليم .
( 7 ) كما إذا ظهر المبيع المعيّن في عقد البيع معيبا لا يجب تبديله ، بل يجب الأرش كذلك في الأجرة المعيّنة في الإجارة .
( 8 ) الضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى التعيين . يعني إذا لم تتعيّن الأجرة في الإجارة وظهرت معيبة يطالب الأجير من المستأجر تبديلها بالسالم .
( 9 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المستأجر .
( 10 ) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الأجير ، والضمير في قوله « إليه » يرجع إلى البدل . يعني لو أجاب المستأجر بالبدل فهو المطلوب .