تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
وامتنع المستأجر ( 1 ) من التسليم تسلّط الأجير على الفسخ . ( ولو ظهر ( 2 ) فيها ) أي في الأجرة ( عيب فللأجير الفسخ ، أو الأرش ( 3 ) مع التعيين ( 4 ) ) للأجرة في متن العقد ، لاقتضاء الإطلاق السليم ( 5 ) ، وتعيينه ( 6 ) مانع من البدل كالبيع ( 7 ) ، فيجبر العيب بالخيار ( ومع عدمه ( 8 ) ) أي عدم التعيين ( يطالب ( 9 ) بالبدل ) ، لعدم تعيين المعيب اجرة فإن أجيب ( 10 ) إليه ، . . .
شرح
( 1 ) المراد من « المستأجر » هو الذي استأجر الأجير لعمل الحجّ . ( 2 ) أي إذا ظهر في الأجرة المعيّنة في عقد الإجارة عيب يجوز للأجير فسخ الإجارة أو مطالبة الأرض إذا لم يفسخ الإجارة . ( 3 ) الأرش : الدية . الرشوة ، ج اروش ( المنجد ) . والمراد هنا تفاوت قيمة المعيب والصحيح في الأجرة المعيّنة . ( 4 ) أي مع تعيين الأجرة بأن تكون عينا خارجيّة ، لا كلّيّة في الذمّة . ( 5 ) فإنّ إطلاق الأجرة في عقد الإجارة يقتضي كون الأجرة سليمة عن العيب . ( 6 ) الضمير في قوله « تعيينه » يرجع إلى العوض الذي هو الأجرة . يعني إذا كانت الأجرة معيّنة وظهرت معيبة لا يجب تبديها بالسليم . ( 7 ) كما إذا ظهر المبيع المعيّن في عقد البيع معيبا لا يجب تبديله ، بل يجب الأرش كذلك في الأجرة المعيّنة في الإجارة . ( 8 ) الضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى التعيين . يعني إذا لم تتعيّن الأجرة في الإجارة وظهرت معيبة يطالب الأجير من المستأجر تبديلها بالسالم . ( 9 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المستأجر . ( 10 ) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الأجير ، والضمير في قوله « إليه » يرجع إلى البدل . يعني لو أجاب المستأجر بالبدل فهو المطلوب .