المشهور السابق ( 1 ) .
[ إن ردّ بعد الوفاة قبل القبول بطلت ]
( وإن ردّ ( 2 ) بعد الوفاة قبل القبول بطلت وإن قبض ( 3 ) ) اتّفاقا ، إذ لا أثر للقبض من دون القبول .
( وإن ردّ ( 4 ) بعد القبول لم تبطل ( 5 ) وإن لم يقبض ) على أجود القولين ، لحصول الملك بالقبول فلا يبطله ( 6 ) الردّ ، كردّ غيره ( 7 ) من العقود المملّكة بعد تحقّقه ، فإنّ زوال الملك بعد ثبوته يتوقّف على وجود السبب الناقل ( 8 ) . . .
شرح
بالحكم المذكور .
والضمير في قوله « بتمريضه » يرجع إلى الحكم .
( 1 ) كما تقدّم في السابق قول المشهور في قوله « والثاني للمشهور » . يعني لعلّ مبنى المشهور في جواز القبول بعد الموت مع الردّ حال الحياة يكون على عدم جواز القبول حال الحياة ، فإذا لم يجز ذلك فلا أثر للردّ في حال الحياة ، لكونه لغوا ، فيجوز القبول بعد موت الموصي .
( 2 ) فاعله الضمير العائد إلى الموصى له . يعني لو ردّ الموصى له الوصيّة بعد موت الموصي ، ثمّ قبل فلم يؤثّر قبوله بعد الردّ .
( 3 ) أي وإن قبض الموصى له المال الموصى به .
( 4 ) أي إن ردّ الموصى له بعد قبول الوصيّة لم تبطل .
( 5 ) فاعله ضمير المؤنّث العائد إلى الوصيّة .
( 6 ) أي لا يبطل الملك الحاصل بالردّ .
( 7 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى عقد الوصيّة ، وفي قوله « تحقّقه » يرجع إلى الغير .
( 8 ) مثل العقود الناقلة للملك ، والحال أنّه ليس الردّ من أسباب النقل .