ولم يتحقّق ( 1 ) ، والأصل عدمه .
وقيل : يصحّ الردّ ( 2 ) ، بناء على أنّ القبض شرط في صحّة الملك كالهبة ( 3 ) ، فتبطل ( 4 ) بالردّ قبله ( 5 ) .
ويضعّف ( 6 ) ببطلان القياس وثبوت حكمها ( 7 ) بأمر خارج لا يقتضي المشاركة بمجرّده ، وأصالة ( 8 ) عدم الزوال بذلك ، واستصحاب ( 9 ) حكم الملك ثابت .
[ ينتقل حقّ القبول إلى الوارث ]
( وينتقل حقّ القبول ( 10 ) إلى الوارث ) . . .
شرح
( 1 ) فاعله الضمير العائد إلى السبب الناقل ، والضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى السبب .
( 2 ) يعني قال بعض بأنّه يصحّ الردّ بعد القبول في صورة عدم قبض مال الوصيّة ، لأنّ القبض شرط في تحقّق الملك ، فما لم يحصل لم يتحقّق الملك .
( 3 ) كما أنّ القبض شرط في تحقّق الملك في الهبة .
( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى الوصيّة ، والضمير في قوله « قبله » يرجع إلى القبض .
يعني تبطل الوصيّة بالردّ ولو كان بعد القبول قبل قبض المال الموصى به .
( 5 ) الضمير في قوله « قبله » يرجع إلى القبض .
( 6 ) أي يضعّف القول بتأثير الردّ بعد القبول ببطلان قياس الوصيّة بالهبة .
( 7 ) أي ثبوت تأثير الردّ قبل القبض وبعد القبول في الهبة بدليل خارج لا يقتضي مشاركة الوصيّة للهبة في الحكم المذكور .
( 8 ) أي لأصالة عدم زوال ملك الموصى له بالردّ بعد القبول .
( 9 ) مبتدأ ، خبره قوله « ثابت » . أي الدليل الآخر هو استصحاب حكم ملك الموصى له .
( 10 ) يعني ينتقل حقّ قبول عقد الوصيّة إلى وارث الموصى له لو مات قبل القبول .