لم يقع بعد ( 1 ) .
وهذا ( 2 ) بمذهب من يعتبر تأخّر القبول عن الحياة أوفق . أمّا على تقدير جواز تقديمه ( 3 ) في حال الحياة فينبغي تأثير الردّ حالتها ( 4 ) أيضا ، لفوات أحد ركني ( 5 ) العقد حال اعتباره ، بل يمكن القول بعدم جواز القبول بعد الردّ مطلقا ( 6 ) ، لإبطاله ( 7 ) الإيجاب السابق ، ولم يحصل بعد ذلك ( 8 ) ما يقتضيها ( 9 ) ، كما لو ردّ المتّهب ( 10 ) الهبة .
شرح
( 1 ) لفظ « بعد » مبنيّ على الضمّ ، لاحتياجه إلى المضاف إليه وهو هنا الموت .
( 2 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو عدم تأثير الردّ قبل الموت . يعني أنّ ذلك يوافق فتوى من يعتبر تأخّر القبول عن موت الموصي .
( 3 ) يعني أمّا على فتوى من يجوّز تقدّم القبول على الموت فينبغي القول بتأثير الردّ حال حياة الموصي .
( 4 ) الضمير في قوله « حالتها » يرجع إلى الحياة . يعني كما أنّ الردّ قبل القبول بعد الموت يؤثّر في بطلان القبول بعد الردّ فكذلك الردّ في حال حياة الموصي أيضا يؤثّر .
( 5 ) المراد من « ركني العقد » هو : الإيجاب والقبول ، والضمير في قوله « اعتباره » يرجع إلى أحد ركني العقد .
( 6 ) سواء ردّ الموصى له الإيجاب قبل موت الموصي ، أو ردّه بعده .
( 7 ) الضمير في قوله « لإبطاله » يرجع إلى الردّ .
( 8 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الردّ .
( 9 ) الضمير في قوله « يقتضيها » يرجع إلى الوصيّة .
( 10 ) أي كما لو ردّ المتّهب إيجاب الهبة لم يؤثّر قبوله بعد الردّ فكذلك عقد الوصيّة .