لأنّه ( 1 ) قبوله ( 2 ) بعده ( 3 ) أيضا .
وإنّما يصحّ القبول على التقديرين ( 4 ) ( ما لم يردّ ( 5 ) ) الوصيّة قبله ( 6 ) ، ( فإن ردّ ) حينئذ ( 7 ) لم يؤثّر القبول ، لبطلان الإيجاب بردّه ( 8 ) .
نعم ، لو ردّه ( 9 ) ( في حياة الموصي جاز القبول بعد وفاته ( 10 ) ) ، إذ لا اعتبار بردّه السابق ، حيث إنّ الملك لا يمكن تحقّقه حال الحياة والمتأخّر ( 11 ) . . .
شرح
إلى الموت .
( 1 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى القبول .
( 2 ) الضمير في قوله « قبوله » يرجع إلى التمليك .
والحاصل : أنّ الموصى له يقبل عقد الوصيّة قبل الموت ويتملّك الموصى به بعد الموت .
( 3 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى الموت . يعني كما أنّ الإيجاب سبب التمليك بعد الموت ، فكذا قبول الوصيّة سبب الملك بعد الموت .
( 4 ) المراد من « التقديرين » هو جواز القبول قبل موت الموصي ، أو قبوله بعده .
( 5 ) فاعله الضمير العائد إلى الموصى له .
( 6 ) الضمير في قوله « قبله » يرجع إلى القبول .
( 7 ) المشار إليه في قوله « حينئذ » هو قبل القبول . يعني لو ردّ الموصى له إيجاب الوصيّة قبل القبول لم يؤثّر القبول بعد الردّ .
( 8 ) أي بردّ الإيجاب .
( 9 ) فاعله الضمير العائد إلى الموصى له ، وضمير المفعول يرجع إلى الإيجاب .
( 10 ) يعني لو ردّ الموصى له الإيجاب قبل موت الموصي جاز له القبول بعد موته .
( 11 ) أي الردّ المتأخّر عن الموت لم يحصل من قبل الموصى له .