ومقارنته للوفاة ( 1 ) ، والأوّل ( 2 ) أوفق بمذهب ( 3 ) المصنّف ، لأنّه يرى جواز تقديم القبول على الوفاة ، والثاني ( 4 ) للمشهور ( 5 ) .
ومبنى القولين ( 6 ) على أنّ ( 7 ) الإيجاب في الوصيّة إنّما يتعلّق بما بعد الوفاة ، لأنّها ( 8 ) تمليك ، أو ما في حكمه ( 9 ) بعد الموت ، فلو قبل ( 10 ) قبله
شرح
( 1 ) يعني يمكن أن يريد المصنّف رحمه اللّه بقوله « أو قارن » مقارنة القبول لوفاة الموصي .
( 2 ) والمراد من « الأوّل » في التعميم هو التأخّر عن الإيجاب أو المقارنة له ، لا لموت الموصي وحياته .
( 3 ) فإنّ المصنّف رحمه اللّه يفتي بجواز تقديم قبول الوصيّة على وفاة الموصي ، فالتعميم في قوله « سواء تأخّر أو قارن » يكون بالنظر إلى قبول عقد الوصيّة .
( 4 ) المراد من « الثاني » هو جواز تأخّر القبول عن وفاة الموصي أو مقارنته له .
( 5 ) بين المتأخّرين ، وفي الشرائع : أنّ الأكثر على الأوّل ويؤيّده قول الشيخ ، أي أكثر القدماء ( كذا في الحاشية ) .
( 6 ) المراد من « القولين » جواز وقوع القبول في حال حياة الموصي وعدم جوازه إلّا بعد موت الموصي .
( 7 ) هذا دليل عدم جواز قبول عقد الوصيّة قبل موت الموصي ، وهو أنّ متعلّق الإيجاب هو التمليك أو ما في حكمه بعد موت الموصي ، فالقبول قبل الموت لا يطابق الإيجاب .
( 8 ) الضمير في قوله « لأنّها » يرجع إلى الوصيّة .
( 9 ) أي ما في حكم التمليك ، مثل الوصيّة بالعتق والإبراء والوقف ، فإنّها وإن لم تكن تمليكا حقيقيّا إلّا أنّ أثرها أثر التمليك .
( 10 ) فاعله الضمير العائد إلى الموصى له أو الموصى إليه ، والضمير في