لازمة مبنيّة على المغابنة ( 1 ) ، فلا بدّ فيها من انتفاء الغرر عن العوضين ، أمّا لو كانت الأجرة ممّا يكفي في بيعها ( 2 ) المشاهدة كالعقار ( 3 ) كفت ( 4 ) فيها هنا قطعا ، وهو ( 5 ) خارج بقرينة الاعتبار ( 6 ) .
[ تملك الأجرة بالعقد ]
( وتملك ) الأجرة ( بالعقد ( 7 ) ) ، لاقتضاء صحّة المعاوضة انتقال كلّ
شرح
( 1 ) أي على دفع المغابنة . يعني أنّ عقد الإجارة بني على دفع المغابنة من الموجر والمستأجر ، فيلزم فيه أن ينتفي الغرر والضرر من كليهما . فالاكتفاء بالمشاهدة في الأجرة التي يعتبر فيها الكيل أو الوزن أو العدّ يوجب الغبن الذي ينافي لمبنى عقد الإجارة .
( 2 ) الضمير في قوله « بيعها » يرجع إلى الأجرة .
( 3 ) العقار : - بفتح العين - مصدر ، واسم من عقر النخلة ، والمنزل ، والضيعة ، والأرض . وفي التعريفات : العقار ما له أصل وقرار مثل الأرض والدار ، ج عقارات ( أقرب الموارد ) .
يعني لو كانت الأجرة في عقد الإجارة من قبيل الأرض والشجر والضيعة التي تكفي المشاهدة في بيعها ففي جعلها أيضا اجرة للإجارة كفت المشاهدة .
( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى المشاهدة ، والضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الأجرة ، والمشار إليه في قوله « هنا » هو الإجارة .
( 5 ) الضمير في قوله « هو » يرجع إلى ما تكفي في بيعه المشاهدة .
( 6 ) أي القرينة على كفاية المشاهدة فيما ذكر يكفي عن القول باعتبار ما ذكر فيه .
باقي أحكام الإجارة
( 7 ) يعني يملك الأجير الأجرة المعيّنة في عقد الإجارة بمحض إجراء العقد ولا ينتظر إلى إتمام العمل ، لكن لا يجب على من استأجره أداء الأجرة قبل إتمام العمل .