وفي الأجرة ( 1 ) بكيلها ، أو وزنها ( 2 ) ، أو عدّها ( 3 ) إن كانت ممّا يعتبر بها ( 4 ) في البيع ، أو مشاهدتها ( 5 ) إن لم تكن كذلك ( 6 ) .
[ لا تكفي المشاهدة في الأجرة عن اعتبارها ]
( والأقرب أنّه ( 7 ) لا تكفي المشاهدة في الأجرة عن اعتبارها ( 8 ) ) بأحد الأمور الثلاثة إن كانت ( 9 ) ممّا يعتبر بها ، لأنّ الإجارة معاوضة
شرح
بالمنفعة بتعيين المنفعة إذا كانت متعدّدة في العين المستأجرة ، مثل الحمل والركوب في الدابّة ولم يرد جميع منافع الدابّة في عقد الإجارة .
( 1 ) عطف على المنفعة . يعني يتحقّق العلم في الأجرة بكيل الأجرة ، كما إذا كانت حنطة .
( 2 ) أي بوزن الأجرة ، كما إذا كانت ذهبا ، أو فضّة .
( 3 ) الضمير في قوله « عدّها » يرجع إلى الأجرة . يعني يتحقّق العلم بالأجرة بعدّ الأجرة ، كما إذا كانت ممّا يعتبر فيها العدّ ، مثل البيض وأمثاله .
( 4 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الأمور الثلاثة المذكورة : الكيل ، والوزن ، والعدّ .
( 5 ) الضمير في قوله « مشاهدتها » يرجع إلى الأجرة ، وهو بالجرّ ، عطف على مدخول « الباء » في قوله « بكيلها » . يعني يتحقّق العلم بالأجرة بمشاهدتها إذا لم تكن ممّا يعتبر فيه الكيل ، أو الوزن ، أو العدّ .
( 6 ) المشار إليه في قوله « كذلك » هو الأمور الثلاثة المذكورة .
( 7 ) الضمير في قوله « أنّه » لشأن الكلام .
( 8 ) الضمير في قوله « اعتبارها » يرجع إلى الأجرة .
( 9 ) أي إن كانت الأجرة ممّا يعتبر فيه أحد الأمور الثلاثة . والحاصل أنّه إذا كانت الأجرة من قبيل الحنطة مثلا ، أو الذهب والفضّة ، أو البيض لا تكفي فيها المشاهدة .