من العوضين إلى الآخر ، لكن لا يجب تسليمها ( 1 ) قبل العمل . وإنّما تظهر الفائدة في ثبوت أصل الملك فيتبعها ( 2 ) النماء متّصلا ( 3 ) ومنفصلا ( 4 ) ، ( ويجب تسليمها ( 5 ) بتسليم العين ) المؤجرة ( وإن كانت ( 6 ) على عمل فبعده ) ، لا قبل ذلك حتّى لو كان المستأجر ( 7 ) وصيّا ، أو وكيلا لم يجز له التسليم قبله ( 8 ) ، إلّا مع الإذن ( 9 ) صريحا ، أو بشاهد ( 10 ) الحال ، ولو فرض ( 11 ) توقّف الفعل على الأجرة كالحجّ . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « تسليمها » يرجع إلى الأجرة .
( 2 ) الضمير في قوله « يتبعها » يرجع إلى الأجرة . فإذا كانت الأجرة ملكا للأجير يملك النّماء الحاصل منها أيضا .
( 3 ) مثل السمن الحاصل في الدابّة التي جعلت اجرة .
( 4 ) مثل اللبن والولد في الدابّة المذكورة في المثال .
( 5 ) أي يجب على مستأجر الدابّة تسليم الأجرة المعيّنة بتسليم الموجر الدابّة له .
( 6 ) أي إن كانت الإجارة متعلّقة بعمل الأجير لا يجب تسليم الأجرة إلّا بعد إتمام الأجير للعمل . والضمير في قوله « بعده » يرجع إلى العمل .
( 7 ) المراد من المستأجر هنا هو الذي استأجر أجيرا للعمل . يعني إذا استأجر الوكيل أو الوصيّ شخصا للعمل لا يجوز لهما تسليم الأجرة إلى الأجير إلّا بعد إتمام العمل .
( 8 ) الضمير في قوله « قبله » يرجع إلى العمل .
( 9 ) أي إذن الموكّل بالصراحة في تسليم الأجرة إلى الأجير قبل إتمام العمل .
( 10 ) بأن تشهد القرينة الحاليّة على جواز تسليم الأجرة قبل العمل .
( 11 ) بصيغة المجهول . يعني لو فرض توقّف عمل الأجير بتسليم الأجرة له وامتنع الذي استأجره عن التسليم إذا يتسلّط الأجير على فسخ عقد الإجارة .