سواء كان ( 1 ) من مصر آخر أم لا ( أربعة دنانير ) في المشهور ، ومستنده ( 2 ) ضعيف .
ولو قيل بثبوت أجرة المثل فيه ( 3 ) كغيره كان حسنا . والمراد بالدينار على القول به الشرعيّ ( 4 ) وهو ( 5 ) المثقال الذي كانت قيمته عشرة دراهم .
( والبعير كذا ( 6 ) ) أي كالآبق في الحكم المذكور ، ولا نصّ عليه ( 7 )
شرح
بأربعة دنانير في المشهور .
( 1 ) فإنّ لردّه من غير المصر الذي فيه مالكه فرضين :
أ : بأن يردّه من المصر الذي ليس فيه مالك الآبق .
ب : بأن يردّه من غير المصر ، مثل البرّ أو القرية أو غيرهما .
( 2 ) قال الشارح رحمه اللّه في الهامش : المستند رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله جعل في جعل الآبق دينارا إذا وجد في مصره ، وإن وجد في غير مصره فأربعة دنانير . وعمل بها الأكثر من الأصحاب رحمهم اللّه مع ضعف عظيم في طريق الخبر بجماعة منهم محمّد بن الحسن بن شمعون ، وهو ضعيف جدّا ، غال ، وضّاع ، ومنهم عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمّ ، وحاله كذلك وزيادة ، ومنهم سهل بن زياد ، وحاله مشهورة .
( 3 ) أي لو قيل بثبوت أجرة المثل في ردّ الآبق أيضا كما في غيره كان هذا القول حسنا .
( 4 ) أي الدينار الشرعيّ ، وهذا مرفوع على الخبريّة لقوله « والمراد » .
( 5 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الشرعيّ . وقد تقدّم في كتاب الطهارة تعريف الدينار بالدرهم وتعريف الدرهم بالدينار ، من أراده فليراجع .
( 6 ) أي في ردّ البعير الآبق من المصر الذي فيه مالكه دينار ومن غيره أربعة دنانير .
( 7 ) الضميران في قوليه « عليه » و « بخصوصه » يرجعان إلى البعير .