ما عيّن له ، ولو ردّه ( 1 ) من لم يسمّ له وأحدهما ( 2 ) فله ( 3 ) نصف اجرة مثله ، وللآخر نصف ( 4 ) ما سمّي له ، وهكذا ( 5 ) ، ( ولو كانوا أزيد ) من ثلاثة ( فبالنسبة ) ، أي لو ردّوه ( 6 ) أجمع فلكلّ واحد بنسبة عمله إلى المجموع من أجرة المثل ، أو المسمّى .
[ لو اختلفا في أصل الجعالة ]
( ولو اختلفا في أصل الجعالة ) ، بأن ادّعى العامل الجعل ( 7 ) وأنكره المالك وادّعى التبرّع ( حلف المالك ) ، لأصالة عدم الجعل ( 8 ) ، ( وكذا ) يحلف المالك لو اختلفا ( في تعيين الآبق ( 9 ) ) مع اتّفاقهما على الجعالة ، بأن قال المالك : إنّ المردود ليس هو المجعول وادّعاه ( 10 ) العامل ،
شرح
( 1 ) أي لو ردّ الآبق اثنان أحدهما هو الذي لم يعيّن له الأجرة فله نصف أجرة المثل والثاني هو الذي سمّي له الأجرة فله نصف المسمّى .
( 2 ) بالرفع عطف على محلّ من الموصولة والضمير في « أحدهما » يرجع إلى الاثنين اللذين عيّن لهما العوض .
( 3 ) الضمير في قوله « فله » يرجع إلى من لم يسمّ له الأجرة .
( 4 ) أي يجب للآخر الذي سمّي له مقدار نصف ما سمّاه الجاعل .
( 5 ) أي وهكذا إذا كانوا أكثر ممّا ذكر .
( 6 ) أي لو ردّ الآبق جماعة أكثر من ثلاثة فلكلّ واحد منهم من العوض بنسبة عمله إلى مجموع العوض من المعيّن أو أجرة المثل .
( 7 ) فقال العامل : « إنّك جعلت عوضا للعمل » وقال المستدعي : « إنّي قصدت التبرّع من العامل » .
( 8 ) أي الأصل عدم الجعل عند الشكّ فيه .
( 9 ) بأن قال العامل : « إنّ المردود هو الذي كان متعلّق الجعالة » وأنكره المالك .
( 10 ) أي ادّعى العامل كون المردود هو المجعول .