( استحقّوه ( 1 ) بينهم بالسويّة ( 2 ) ) ، ولو كان العمل غير الردّ من الأعمال التي يمكن وقوعها ( 3 ) أجمع من كلّ واحد منهم كدخول ( 4 ) داره مع الغرض الصحيح فلكلّ ما عيّن ( 5 ) .
[ لو جعل لكلّ من الثلاثة جعلا مغايرا ]
( ولو جعل لكلّ من الثلاثة ( 6 ) جعلا مغايرا ) للآخرين ، كأن جعل لأحدهما دينارا ، وللآخر دينارين ، وللثالث ثلاثة ( فردّوه فلكلّ ثلث ما ( 7 ) جعل له ) ، ولو ردّه أحدهم فله ما عيّن له أجمع ( 8 ) ، ولو ردّه اثنان منهم فلكلّ منهما نصف ما عيّن له ، ( ولو لم يسمّ لبعضهم ) جعلا مخصوصا ( فله ( 9 ) ثلث أجرة المثل ) ، ولكلّ واحد من الآخرين ( 10 ) ثلث
شرح
( 1 ) فاعله ضمير الجمع العائد إلى الجماعة .
( 2 ) أي فعليهم أن يقتسموه بينهم بالسويّة ، بلا زيادة ولا نقصان .
( 3 ) الضمير في قوله « وقوعها » يرجع إلى الأعمال .
( 4 ) مثال لإمكان وقوع جميع الأعمال من كلّ واحد من الجماعة ، وهو أن يقول الجاعل : « كلّ من دخل داري فله عندي كذا » ، فدخلت جماعة داره مع الغرض الصحيح .
( 5 ) أي يجب على الجاعل لكلّ واحد منهم ما عيّن من العوض .
( 6 ) كما إذا جعل الجاعل لكلّ من ثلاثة أشخاص عوضا مغايرا لما جعله للآخر ، فردّ الآبق الثلاثة فيجب على الجاعل لكلّ منهم ثلث ما عيّن له .
( 7 ) أي ثلث مقدار جعل لكلّ واحد منهم ، فيجب على صاحب الدينار الواحد ثلثه ولصاحب الدينارين ثلثهما ولصاحب الثلاثة دينار واحد كامل .
( 8 ) أي يستحقّ جميع ما عيّن له .
( 9 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى البعض .
( 10 ) أي الآخرين اللذين جعل لهما مقدارا معيّنا من العوض .