تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
إجارة الصبيّ وإن كان مميّزا ، أو أذن له ( 1 ) الوليّ ، ولا المجنون مطلقا ( 2 ) ولا المحجور ( 3 ) بدون إذن الوليّ ( 4 ) ، أو من في حكمه ، ( 5 ) ( ومن كون المنفعة ) المقصودة من العين ، ( والأجرة ( 6 ) معلومتين ) . ويتحقّق العلم بالمنفعة بمشاهدة العين المستأجرة التي هي ( 7 ) متعلّقة المنفعة ، أو وصفها ( 8 ) بما يرفع الجهالة ، وتعيين ( 9 ) المنفعة إن كانت متعدّدة في العين ولم يرد ( 10 ) الجميع ، . . .
شرح
( 1 ) يعني لا يجوز إجارة الصبيّ ولو أذن له الوليّ . ( 2 ) سواء كان الجنون إطباقيّا أو أدواريّا . ( 3 ) المحجور على قسمين : بالسفه والفلس ، ففي الأوّل لا يجوز إجارته إلّا بإذن الوليّ وفي الثاني لا يجوز إجارته إلّا بإذن الغرماء . ( 4 ) هذا إذا كان الحجر بالسفه . ( 5 ) الضمير في قوله « حكمه » يرجع إلى الوليّ ، وهذا في صورة كون الحجر بسبب الإفلاس . فلا يجوز إجارة المحجور إلّا بإذن صاحب الدين الذي هو الوليّ حكما لا حقيقة . ( 6 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « من » . ( 7 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى العين . ( 8 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « الباء » في قوله « بمشاهدة العين » ، والضمير فيه يرجع إلى العين . ( 9 ) بالجرّ ، عطف أيضا على مدخول « الباء » . أي يتحقّق العلم بالمنفعة بمشاهدة العين ، وبوصف العين ، وبتعيين المنفعة . . . إلخ . ( 10 ) قوله « ولم يرد » بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو « الجميع » ، يعني تحقّق العلم