حيث يشترطها ( 1 ) لنفسه ، لا بدون ( 2 ) الإذن في الوكيل ، ولا الغبطة ( 3 ) في الوصيّ ، لعدم اقتضاء إطلاق التوكيل فيها ( 4 ) إضافة الخيار المقتضي ( 5 ) للتسلّط على إبطالها ، وكذا ( 6 ) الوصاية ، فإنّ فعل الوصيّ منوط بالمصلحة .
[ شروط الإجارة ]
( ولا بدّ من كمال المتعاقدين ( 7 ) ، وجواز ( 8 ) تصرّفهما ) ، فلا تصحّ
شرح
( 1 ) فاعل قوليه « يفسخ » و « يشترطها » هو الضمير العائد إلى كلّ واحد من الوكيل والوصيّ ، وضمير المفعول يرجع إلى الخيار ، وتأنيث الضمير باعتبار الخيرة ، أو للمصدريّة ، أو باعتبار المدّة .
والضمير في قوله « لنفسه » أيضا يرجع إلى كلّ واحد من الوكيل والوصيّ .
( 2 ) أي لا يجوز للوكيل جعل الخيار ، لا لنفسه ولا للأعمّ بدون إذن الموكّل .
( 3 ) أي لا يجوز للوصيّ جعل الخيار في عقد الإجارة بدون المصلحة . الغبطة بالكسر :
حسن الحال ، والمسرّة وتمنّي نعمة على أن لا تزول عن صاحبها ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الإجارة . يعني أنّ إطلاق إجارة الوكيل من جانب الموكّل لا يقتضي جواز جعل الخيار في عقد الإجارة .
( 5 ) صفة للخيار . يعني أنّ الخيار يقتضي تسلّط ذي الخيار على إبطال الإجارة .
والضمير في قوله « إبطالها » يرجع إلى الإجارة .
( 6 ) يعني كما أنّ إطلاق الوكالة في الإجارة لا يقتضي إضافة الخيار فيها فكذلك الوصاية . فإنّها لا يقتضي إضافة الخيار في عقد الإجارة إلّا مع المصلحة .
شروط الإجارة
( 7 ) هما : الموجر والمستأجر .
( 8 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « من » الجارّة .