تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
( العقد ) ، لفساد الشرط من حيث مخالفته ( 1 ) للمشروع ، ومقتضى ( 2 ) الإجارة ،

[ يجوز اشتراط الخيار ]

( ويجوز اشتراط الخيار ( 3 ) لهما ولأحدهما ( 4 ) ) مدّة ( 5 ) مضبوطة ، لعموم « المؤمنون عند شروطهم » ولا فرق بين المعيّنة ( 6 ) والمطلقة عندنا . ( نعم ، ليس للوكيل والوصيّ فعل ذلك ) وهو اشتراط الخيار للمستأجر أو للأعمّ ( 7 ) بحيث يفسخ ( 8 ) إذا أراد ( إلّا مع الإذن ( 9 ) ، أو ظهور الغبطة ( 10 ) في الفسخ ، فيفسخ . . . )
شرح
( 1 ) أي لمخالفة الشرط المذكور للشرع . ( 2 ) بالجرّ محلّا ، أي لمخالفة الشرط لمقتضى عقد الإجارة ، فإنّه يقتضي عدم ضمان المستأجر بدونهما ، والشرط يخالف ذلك فيبطل . ( 3 ) أي يجوز اشتراط خيار فسخ الإجارة للمؤجر والمستأجر كليهما ، أو لأحدهما . ( 4 ) الضميران في قوليه « لهما » و « لأحدهما » يرجعان إلى الموجر والمستأجر . ( 5 ) بالنصب ، ظرف للخيار . ( 6 ) أي لا فرق في جواز اشتراط الخيار المذكور بين كون الإجارة معيّنة - كما إذا استأجر شيئا معيّنا مثل الدار والدابّة والعبد المعيّن في الخارج والمشاهد - وبين كونها مطلقة ، كما إذا كان متعلّق الإجارة كلّيّا في الذمّة ، بلا تعيين في الخارج . ( 7 ) أي للأعمّ من المستأجر والموجر . ( 8 ) فاعله الضمير العائد إلى من جعل له الخيار . ( 9 ) هذا يتعلّق بالوكيل . يعني إذا أذن الموكّل للوكيل في شرط الخيار في عقد الإجارة لا يمنع منه . ( 10 ) كما إذا كانت المصلحة في جعل الخيار والفسخ ، مثل إجارة الوصيّ الدار بقيمة يمكن الحصول على أزيد منها بعد الفسخ .