والضيق .
ويشترط العلم بوضعه ( 1 ) من الهدف ( 2 ) وهو ( 3 ) ما يجعل فيه الغرض من تراب وغيره ، لاختلافه ( 4 ) في الرفعة والانحطاط الموجب لاختلاف الإصابة .
( والسبق ( 5 ) ) وهو العوض ، ( وتماثل ( 6 ) جنس الآلة ) أي نوعها الخاصّ كالقوس العربيّ ( 7 ) ، أو المنسوب إلى وضع خاصّ ، لاختلاف الرمي باختلافها ( 8 ) ، ( لا شخصها ( 9 ) ) ، لعدم الفائدة بعد تعيين النوع ، ولأدائه ( 10 ) إلى التضييق بعروض ( 11 ) مانع من المعيّن يحوج إلى
شرح
حيث السعة والضيق فتختلف الإصابة .
( 1 ) أي يشترط العلم بوضع الغرض .
( 2 ) الهدف - محرّكة - : كلّ مرتفع من بناء ، أو كثيّب رمل ، أو جبل ، ومنه سمّي الغرض الذي يرمى هدفا ، ج أهداف ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الهدف .
( 4 ) أي لاختلاف الهدف من حيث الرفعة والانحطاط .
( 5 ) بالجرّ ، عطف على الرشق وما عطف عليه . يعني يشترط في السبق معرفة السبق .
( 6 ) أي يشترط أيضا معرفة تماثل جنس آلة الرمي .
( 7 ) بأن يعرفا كون القوس الذي يرمى به هو من نوع القوس العربيّ .
( 8 ) الضمير في قوله « اختلافها » يرجع إلى الآلة .
( 9 ) أي لا يشترط معرفة شخص الآلة .
( 10 ) أي إنّ تعيين شخص الآلة التي يرمى السهم بها يوجب التضييق في عقد السبق .
( 11 ) الباء للسببيّة . يعني يمكن عروض المانع من الرمي بالآلة المعيّنة .