تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
يكون لإصابة معيّنة من أصل العدد المشترط في العقد ، وذلك ( 1 ) يقتضي إكمال العدد ( 2 ) كلّه لتكون الإصابة المعيّنة منه ، وبالمبادرة ( 3 ) قد لا يفتقر إلى الإكمال ، فإنّهما ( 4 ) إذا اشترطا رشق عشرين وإصابة خمسة ( 5 ) فرمى كلّ واحد عشرة فأصاب أحدهما ( 6 ) خمسة ، والآخر أربعة مثلا فقد نضله ( 7 ) صاحب الخمسة ، ولا يجب عليه ( 8 ) الإكمال بخلاف ما لو شرطا المحاطّة ( 9 ) ، فإنّهما ( 10 ) يتحاطّان أربعة بأربعة ، ويبقى
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « ذلك » كون اشتراط السبق لإصابة معيّنة من أصل العدد . ( 2 ) أي أصل العدد . والضمير في قوله « منه » يرجع إلى أصل العدد ، وهو العشرين في المثال المتقدّم . ( 3 ) أي لو قيل بالمبادرة المتقدّمة لم يحتج إلى إكمال أصل العدد الذي شرطت الإصابة منه . ( 4 ) هذا توضيح عدم الاحتياج إلى الإكمال . ( 5 ) أي إصابة خمسة من العشرين . ( 6 ) أي فإذا أصاب الغرض من سهام أحد المتراميين خمسة ، ومن الآخر أربعة فإذا قد غلب صاحب الخمسة صاحب الأربعة ، فلا يحتاج إلى إكمال جميع الأعداد . ( 7 ) نضله نضلا : سبقه وغلبه في النضال ، أي الرماء ( أقرب الموارد ) . ( 8 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى صاحب الخمسة . ( 9 ) كما إذا شرطا مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر ، وطرح ما اشتركا فيه . ( 10 ) الضمير في قوله « فإنّهما » يرجع إلى المتراميين . يعني أنّ الأعداد المصيبة للغرض تحطّ من قبل المتراميين ويبقى الزائد من أحدهما .