تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢

[ لا يشترط تعيين المبادرة ]

( ولا يشترط ) تعيين ( المبادرة ( 1 ) ) وهي اشتراط استحقاق العوض لمن بدر ( 2 ) إلى إصابة عدد معيّن من مقدار رشق معيّن مع تساويهما ( 3 ) في الرشق ، كخمسة ( 4 ) من عشرين ، ( ولا المحاطّة ( 5 ) ) وهي اشتراط استحقاقه ( 6 ) لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة ( 7 ) إصابات أحدهما بإصابات الآخر ، وطرح ما اشتركا فيه ( 8 ) . ( ويحمل المطلق ( 9 ) على المحاطّة ) ، لأنّ اشتراط السبق ( 10 ) إنّما
شرح
( 1 ) المبادرة هي اشتراط استحقاق العوض لمن بادر إلى إصابة عدد معيّن من السهام المعيّنة ، كالمبادرة إلى إصابة عشرة سهام من عشرين . ( 2 ) أي سبق إلى إصابة عدد معيّن . ( 3 ) الضمير في قوله « تساويهما » يرجع إلى المتراميين . ( 4 ) أي كإصابة خمسة سهام من عشرين . المحاطّة : استحقاق العوض لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد إسقاط ما أصاب من سهام الرامي الآخر ، كما إذا أصاب من أحدهما خمسة عشر ومن الآخر خمسة فبقي لصاحب الخمسة عشر بعد إسقاط المقابل عشرة . ( 5 ) أي لا يشترط تعيين كيفيّة المحاطّة . ( 6 ) الضمير في قوله « استحقاقه » يرجع إلى العوض . ( 7 ) أي بعد إسقاط ما أصاب من سهام الطرف الآخر . ( 8 ) أي بعد إسقاط مقدار اشتركا في إصابته . ( 9 ) فإذا لم يعيّنا المبادرة ولا المحاطّة المتقدّمين بل أطلقا عقد الرمي فهو يحمل على المحاطّة . ( 10 ) فإنّ اشتراط العوض يكون باعتبار إصابة عدد معيّن من أصل العدد المشترط في العقد .