[ لا يشترط تعيين المبادرة ]
( ولا يشترط ) تعيين ( المبادرة ( 1 ) ) وهي اشتراط استحقاق العوض لمن بدر ( 2 ) إلى إصابة عدد معيّن من مقدار رشق معيّن مع تساويهما ( 3 ) في الرشق ، كخمسة ( 4 ) من عشرين ، ( ولا المحاطّة ( 5 ) ) وهي اشتراط استحقاقه ( 6 ) لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة ( 7 ) إصابات أحدهما بإصابات الآخر ، وطرح ما اشتركا فيه ( 8 ) .
( ويحمل المطلق ( 9 ) على المحاطّة ) ، لأنّ اشتراط السبق ( 10 ) إنّما
شرح
( 1 ) المبادرة هي اشتراط استحقاق العوض لمن بادر إلى إصابة عدد معيّن من السهام المعيّنة ، كالمبادرة إلى إصابة عشرة سهام من عشرين .
( 2 ) أي سبق إلى إصابة عدد معيّن .
( 3 ) الضمير في قوله « تساويهما » يرجع إلى المتراميين .
( 4 ) أي كإصابة خمسة سهام من عشرين .
المحاطّة : استحقاق العوض لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد إسقاط ما أصاب من سهام الرامي الآخر ، كما إذا أصاب من أحدهما خمسة عشر ومن الآخر خمسة فبقي لصاحب الخمسة عشر بعد إسقاط المقابل عشرة .
( 5 ) أي لا يشترط تعيين كيفيّة المحاطّة .
( 6 ) الضمير في قوله « استحقاقه » يرجع إلى العوض .
( 7 ) أي بعد إسقاط ما أصاب من سهام الطرف الآخر .
( 8 ) أي بعد إسقاط مقدار اشتركا في إصابته .
( 9 ) فإذا لم يعيّنا المبادرة ولا المحاطّة المتقدّمين بل أطلقا عقد الرمي فهو يحمل على المحاطّة .
( 10 ) فإنّ اشتراط العوض يكون باعتبار إصابة عدد معيّن من أصل العدد المشترط في العقد .