تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
وهو ( 1 ) الأقوى ، لأنّه ( 2 ) القدر المشترك بين الجميع فيحمل الإطلاق عليه ، ولأصالة ( 3 ) البراءة من وجوب التعيين ، ولأنّ اسم ( 4 ) الإصابة واقع على الجميع فيكفي اشتراطه ولا غرر حيث يعلم من الإطلاق الدلالة على المشترك ( 5 ) . ( وقدر ( 6 ) المسافة ) إمّا بالمشاهدة ( 7 ) ، أو بالتقدير كمائة ذراع ، لاختلاف الإصابة بالقرب ( 8 ) والبعد ، ( و ) قدر ( الغرض ( 9 ) ) وهو ما يقصد إصابته من قرطاس ( 10 ) ، أو جلد ، أو غيرهما ، لاختلافه ( 11 ) بالسعة
شرح
كان » . يعني أنّ إطلاق الإصابة في عقد الرماية يحمل على إصابة السهم للغرض كيف كان من الأوصاف المذكورة . ( 1 ) أي القول الأخير هو الأقوى عند الشارح رحمه اللّه . ( 2 ) أي المعنى الأخير يجمع بين المعاني المذكورة كلّها . ( 3 ) هذا دليل ثان من الشارح رحمه اللّه للقول الذي قوّاه ، وهو أصالة البراءة من وجوب تعيين وصف الإصابة في العقد . ( 4 ) وهذا دليل ثالث للقول المذكور وهو أنّ اسم الإصابة يصدق على الجميع . ( 5 ) فإذا علم حمل المطلق على المشترك بين المعاني فلا غرر فيه . ( 6 ) بالجرّ ، عطف على قوله « الرشق » في قوله السابق « معرفة الرشق » . يعني يشترط أيضا في صحّة عقد الرمي معرفة قدر المسافة بين الرامي وبين الغرض . ( 7 ) بأن يشاهد المتسابقان المسافة أو يقدّراها كمائة ذراع . ( 8 ) فإنّ الإصابة تختلف بسبب قرب المسافة وبعدها . ( 9 ) أي يشترط أيضا في السبق معرفة مقدار الغرض . ( 10 ) أي يمكن كون الغرض من جنس القرطاس ، أو من جنس الجلد وغيرهما . ( 11 ) الضمير في قوله « لاختلافه » يرجع إلى الغرض . يعني أنّ الغرض يختلف من