تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
أنّ الباذل ( 1 ) إن كان هو السابق أحرز ماله ، وإن كان غيره ( 2 ) أحرزه ، ( ومن بيت ( 3 ) المال ) ، لأنّه معدّ للمصالح وهذا منها ( 4 ) ، لما فيه ( 5 ) من البعث على التمرّن على العمل المترتّب عليه إقامة نظام الجهاد ، ( ومن أجنبيّ ( 6 ) ) ، سواء كان ( 7 ) الإمام أم غيره ، وعلى كلّ تقدير فيجوز كونه ( 8 ) عينا ، ودينا ، حالّا ، ومؤجّلا ( 9 ) .

[ لا يشترط المحلّل ]

( ولا يشترط المحلّل ( 10 ) ) وهو الذي يدخل بين المتراهنين
شرح
( 1 ) أي باذل العوض في صورة كونه من أحدهما إن كان هو السابق كان فائدة الشرط إحراز ماله . ( 2 ) يعني لو كان الباذل غير السابق فهو يحرز العوض . ( 3 ) عطف على قوله « منهما » . يعني يجوز كون العوض من بيت المال أيضا . ( 4 ) فإنّ بيت المال يصرف في المصالح ، وصرفه في إعطاء العوض للسابق من المتسابقين من المصالح . ( 5 ) فإنّ في السبق تشويق المسلمين للتمرّن على عمل يترتّب عليه إقامة نظام الجهاد الذي لا يكون كيان الإسلام إلّا به . ( 6 ) أي يجوز كون العوض من أجنبيّ عن المتسابقين . ( 7 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى الأجنبيّ . يعني لا فرق في كون الأجنبيّ الباذل للعوض هو الإمام أم غيره . ( 8 ) أي يجوز كون العوض في السبق عينا كما إذا كان العوض ثوبا أو كتابا معيّنا . ( 9 ) بأن يكون العوض مؤجّلا . ( 10 ) يعني لا يشترط المحلّل في صحّة السبق . المحلّل - بضمّ الميم وكسر اللام الأولى ، بصيغة اسم الفاعل - هو الداخل بين المتسابقين .