تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
فيبقى ( 1 ) حجّة في الباقي . نعم ، الشكّ بقي في كونه ( 2 ) عقدا .

[ لا بدّ من تعيين العوض ]

( وتعيين ( 3 ) العوض ) وهو المال الذي يبذل للسابق منهما ( 4 ) قدرا ( 5 ) ، وجنسا ، ووصفا . وظاهر العبارة ككثير أنّه ( 6 ) شرط في صحّة العقد ، وفي التذكرة أنّه ليس بشرط ، وإنّما المعتبر تعيينه لو شرط . وهو ( 7 ) حسن . ( ويجوز كونه ( 8 ) منهما معا ) ، ومن أحدهما ( 9 ) ، وفائدته حينئذ ( 10 )
شرح
( 1 ) فاعله الضمير العائد إلى العامّ . يعني أنّ العامّ يخصّص بما يدلّ على تخصيصه ، لكن بالنسبة إلى الباقي يبقى في عمومه . ففيما نحن فيه خصّص دليلأَوْفُوا بِالْعُقُودِبدليل جواز عقد الوكالة والجعالة ، فيبقى بالنسبة إلى الباقي في عمومه ، ومن الباقي هو عقد السبق المشكوك في لزومه وجوازه . ( 2 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى السبق . ( 3 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « من » الجارّة في قوله في السابق « ولا بدّ فيها من إيجاب وقبول » . يعني لا بدّ في عقد السبق من تعيين العوض . ( 4 ) أي للسابق من المتسابقين . ( 5 ) بأن يعيّن العوض من حيث القدر ، والجنس ، والوصف . ( 6 ) يعنى ظاهر عبارة المصنّف كغير المصنّف كون تعيين العوض شرطا في صحّة عقد السبق . ( 7 ) أي عدم اشتراط تعيين العوض - إلّا في صورة اشتراطه - حسن . ( 8 ) أي يجوز شرط كون العوض من المتسابقين . ( 9 ) أي يجوز كون العوض من أحد المتسابقين . ( 10 ) أي حين كون العوض من أحدهما .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 222 | قدرت الله وجداني فخر