فيبقى ( 1 ) حجّة في الباقي . نعم ، الشكّ بقي في كونه ( 2 ) عقدا .
[ لا بدّ من تعيين العوض ]
( وتعيين ( 3 ) العوض ) وهو المال الذي يبذل للسابق منهما ( 4 ) قدرا ( 5 ) ، وجنسا ، ووصفا .
وظاهر العبارة ككثير أنّه ( 6 ) شرط في صحّة العقد ، وفي التذكرة أنّه ليس بشرط ، وإنّما المعتبر تعيينه لو شرط . وهو ( 7 ) حسن .
( ويجوز كونه ( 8 ) منهما معا ) ، ومن أحدهما ( 9 ) ، وفائدته حينئذ ( 10 )
شرح
( 1 ) فاعله الضمير العائد إلى العامّ . يعني أنّ العامّ يخصّص بما يدلّ على تخصيصه ، لكن بالنسبة إلى الباقي يبقى في عمومه . ففيما نحن فيه خصّص دليلأَوْفُوا بِالْعُقُودِبدليل جواز عقد الوكالة والجعالة ، فيبقى بالنسبة إلى الباقي في عمومه ، ومن الباقي هو عقد السبق المشكوك في لزومه وجوازه .
( 2 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى السبق .
( 3 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « من » الجارّة في قوله في السابق « ولا بدّ فيها من إيجاب وقبول » . يعني لا بدّ في عقد السبق من تعيين العوض .
( 4 ) أي للسابق من المتسابقين .
( 5 ) بأن يعيّن العوض من حيث القدر ، والجنس ، والوصف .
( 6 ) يعنى ظاهر عبارة المصنّف كغير المصنّف كون تعيين العوض شرطا في صحّة عقد السبق .
( 7 ) أي عدم اشتراط تعيين العوض - إلّا في صورة اشتراطه - حسن .
( 8 ) أي يجوز شرط كون العوض من المتسابقين .
( 9 ) أي يجوز كون العوض من أحد المتسابقين .
( 10 ) أي حين كون العوض من أحدهما .