بالشرط في عقده ( 1 ) فيتسابق ( 2 ) معهما من غير عوض يبذله ( 3 ) ، ليعتبر السابق منهما ، ثمّ إن سبق ( 4 ) أخذ العوض ، وإن لم يسبق ( 5 ) لم يغرم ، وهو ( 6 ) بينهما كالأمين ( 7 ) ، وإنّما لم يشترط ( 8 ) ، للأصل ، وتناول ما دلّ ( 9 ) على الجواز للعقد ( 10 ) الخالي منه ، وعند بعض العامّة ( 11 ) وبعض ( 12 )
شرح
( 1 ) أي المحلّل يدخل بينهما في صورة شرط دخوله في عقد السبق .
( 2 ) فاعله الضمير العائد إلى المحلّل ، والضمير في قوله « بينهما » يرجع إلى المتسابقين .
( 3 ) يعني أنّ المحلّل لا يبذل عوضا في السبق ، بل الغرض منه هو تميّز السابق من المتسابقين .
( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى المحلّل ؛ فإنّه لا يبذل عوضا ، لكن لو سبق هو أخذ العوض المشروط في السبق .
( 5 ) أي إن لم يسبق المحلّل فلا يحكم بغرمه للعوض .
( 6 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المحلّل ، وفي قوله « بينهما » يرجع إلى المتسابقين .
( 7 ) فالمحلّل بينهما في حكم الأمين من حيث حجّيّة قوله في بيان السابق منهما .
( 8 ) أي الدليل على عدم اشتراط المحلّل في السبق أمران :
أ : أصالة عدم الاشتراط .
ب : شمول أدلّة جواز السبق للعقد الخالي من المحلّل .
( 9 ) أي أدلّة جواز السبق يتناول العقد الخالي من المحلّل .
( 10 ) قوله « للعقد » مفعول لقوله « تناول » ، والضمير في قوله « منه » يرجع إلى المحلّل .
( 11 ) المراد من « بعض العامّة » هو الشافعيّ .
( 12 ) المراد من « بعض أصحابنا » هو ابن الجنيد رحمه اللّه .