ذلك ( 1 ) اختلافا ظاهرا ، لأنّ من الخيل ما يكون سريعا في أوّل عدوه ( 2 ) ، دون آخره ، فصاحبه ( 3 ) يطلب قصر المسافة ، ومنها ( 4 ) ما هو بالعكس ، فينعكس الحكم ( 5 ) .
( وتقدير الخطر ( 6 ) ) - وهو العوض - إن شرطاه ، أو مطلقا .
( وتعيين ( 7 ) ما يسابق عليه ) بالمشاهدة ( 8 ) ، ولا يكفي الإطلاق ( 9 ) ،
و
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « ذلك » تقدير المسافة .
( 2 ) بمعنى أنّ بعض الخيل والفرس يسرع في العدو في أوّل الجريان ، لا في آخره .
( 3 ) فصاحب الخيل المذكور يميل إلى كون مقدار المسافة قصيرا .
( 4 ) أي ومن الخيل ما يكون بعكس ما ذكر . يعني يكون سريعا في آخر المسافة .
( 5 ) يعني أنّ بعض الخيل يكون بعكس ما ذكر ، فصاحبه يطلب طول المسافة ، لأنّ فرسه يكون سريعا في آخر المسافة .
( 6 ) يعني يشترط في السبق تقدير الخطر ، والمراد منها هنا هو العوض ، لأنّه يأتي بمعان متعدّدة منها العوض .
الخطر - محرّكة - : الإشراف على هلكة ، الشرف ، ارتفاع القدر ، المال ، مثل الشيء وعدله ، والسّبق الذي يترامى عليه في التراهن ، ج خطار ، وجج خطر ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) أي يشترط في السبق تعيين الدابّة التي يسابق عليها من فرس ، أو بعير ، أو فيل ، أو غيرها . والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى « ما » الموصولة .
( 8 ) الجارّ يتعلّق بقوله « تعيين » .
( 9 ) بأن يطلقا المسابقة على الفرس مثلا أو على الحمار ، بل يشترط التعيين بالمشاهدة .