( والسفن ( 1 ) ، والطيور ، والعدو ( 2 ) ) ، ورفع ( 3 ) الأحجار ، ورميها ، ونحو ذلك ، لدلالة الحديث السابق على نفي مشروعيّة ما خرج عن الثلاثة ( 4 ) .
هذا ( 5 ) إذا تضمّن السبق بذلك العوض ، أمّا لو تجرّد عنه ( 6 ) ففي تحريمه نظر ، من دلالة النصّ ( 7 ) على عدم مشروعيّته إن روي السبق ( 8 ) بسكون الباء ، ليفيد نفي المصدر ، وإن روي بفتحها ( 9 ) - كما قيل : إنّه
شرح
مجرّدها صرع . صرعه ، صرعا وصرعا ، مصرعا : طرحه على الأرض .
تصارع الرجلان : حاولا أيّهما يصرع صاحبه ( أقرب الموارد ) .
( 1 ) السفن : جمع ، مفرده السفينة . السفينة : المركب ، فعيلة بمعنى فاعلة . قيل لها ذلك لقشرها وجه الماء ، ج سفائن ، سفن ، سفين ( أقرب الموارد ) .
( 2 ) العدو : من عدا الرجل وغيره ، يعدو ، عدوا : جرى .
( 3 ) أي لا يجوز السبق برفع الأحجار ورميها .
( 4 ) أي لنفي الحديث للسبق بغير الثلاثة المذكورة في قوله صلّى اللّه عليه وآله : « لا سبق إلّا في نصل ، أو خفّ ، أو حافر » .
( 5 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو نفي السبق عن غير الثلاثة المذكورة . يعني أنّ عدم الجواز في صورة جعل العوض للمصارعة وما ذكر بعدها .
( 6 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى العوض . يعني في حرمة المسابقة بغير الثلاثة بلا عوض وجهان .
( 7 ) هذا دليل الحرمة للسبق بغير العوض ، وهو دلالة النصّ على النفي الظاهر في الحرمة .
( 8 ) أي في صورة قراءة لفظة « سبق » الواردة في الرواية بسكون الباء بمعنى المصدر .
( 9 ) الضمير في قوله « بفتحها » يرجع إلى الباء في لفظة « السبق » . يعني لو روي