تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
صحّ ما قبله ( 1 ) وبطل ما بعده . ولا فرق في بطلان الهبة لو اختاره ( 2 ) الشفيع بين اللازمة ( 3 ) ، وغيرها ، ولا بين المعوّض عنها ، وغيرها ، فيأخذ الواهب ( 4 ) الثمن ويرجع العوض إلى باذله . ( والشفيع يأخذ ( 5 ) من المشتري ) ، لا من البائع ، لأنّه المالك الآن ( ودركه ( 6 ) ) أي درك الشقص لو ظهر ( 7 ) مستحقّا ( عليه ( 8 ) ) ، فيرجع ( 9 ) عليه
شرح
الأوّل وتبطل العقود اللاحقة له . ( 1 ) الضميران في قوليه « قبله » و « بعده » يرجعان إلى العقد المتوسّط . ( 2 ) الضمير في قوله « لو اختاره » يرجع إلى البطلان . يعني لو اختار الشفيع بطلان عقد الهبة لم يفرق بين الهبة اللازمة والجائزة . ( 3 ) كالهبة للأقوام أو الهبة المعوّض عنها بشرط اللزوم لو كانت صحيحة . ( 4 ) أي المشتري إذا كان واهبا فيأخذ الثمن من الشفيع ويردّ العوض إلى من بذله في الهبة المعوّض عنها . وقوله « يرجع » بصيغة المضارع ، من باب الإفعال . ( 5 ) يعني أنّ الشفيع يأخذ المتاع الذي هو مورد الشفعة من المشتري لا البائع ، لأنّ المشتري هو المالك بعد العقد . ( 6 ) الدّرك - محرّكة وبسكون الراء - : التبعة ، ومنه قولهم : ما لحقك من درك فعليّ خلاصه ( أقرب الموارد ) . والمراد هنا هو الضمان . ( 7 ) يعني لو ظهرت الحصّة المبيعة من المشتري مستحقّة للغير فهو يضمن الشقص . ( 8 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المشتري . ( 9 ) فاعله الضمير العائد إلى الشفيع ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المشتري .