تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
تأخّر من العقود ، ( بل للشفيع إبطال ذلك ( 1 ) كلّه ) والأخذ بالبيع الأوّل ، ( وله أن يجيز ) البيع ( 2 ) ( ويأخذ بالبيع الثاني ) ، لأنّ كلّا من البيعين ( 3 ) سبب تامّ في ثبوت الشفعة ، والثاني ( 4 ) صحيح وإن توقّف على إجازة الشفيع ( 5 ) ، فالتعيين ( 6 ) إلى اختياره . وكذا لو تعدّدت العقود ( 7 ) ، فإن أخذ ( 8 ) من الأخير صحّت العقود السابقة ، وإن أخذ من الأوّل ( 9 ) بطلت اللاحقة ، وإن أخذ من المتوسّط ( 10 )
شرح
( 1 ) أي يجوز للشفيع أن يبطل العقود اللاحقة كلّها ويأخذ بالبيع الأوّل . ( 2 ) أي يجوز للشفيع أن يجيز البيع الأوّل ويأخذ بالبيع الثاني . ( 3 ) يعني أنّ كلّ واحد من البيعين الواقعين يوجب الشفعة للشفيع ، فله أن يجيز الأوّل ويأخذ بالآخر . ( 4 ) أي البيع الثاني - وهو بيع المشتري الحصّة من الغير - صحيح موقوف على إجازة الشفيع ، فيتعيّن الصحيح منهما على إجازة الشفيع للبيع الأوّل أو الثاني . ( 5 ) يعني أنّ البيع الثاني الواقع من المشتري الأوّل أيضا صحيح موقوف على إجازة الشفيع . ( 6 ) أي التفريق بين الصحيح والباطل من البيعين الواقعين موقوف على اختيار الشفيع . والضمير في قوله « اختياره » يرجع إلى الشفيع . ( 7 ) أي العقود اللاحقة للبيع الأوّل ، كما إذا باع المشتري الأوّل الحصّة من زيد ثمّ باع زيد الحصّة من عمرو وهكذا . ( 8 ) فاعله الضمير العائد إلى الشفيع . يعني لو أخذ الشفيع من المشتري الأخير صحّت العقود السابقة كلّها . ( 9 ) أي إن أخذ الشفيع من المشتري الأوّل تبطل العقود اللاحقة للبيع الأوّل كلّها . ( 10 ) أي إن أخذ الشفيع من المشتري المتوسّط صحّت العقود السابقة على البيع
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 194 | قدرت الله وجداني فخر