آخر ( 1 ) بعدمه ، لأنّ البطلان من حين التلف لا من أصله ( 2 ) ، فلا يزيل ما ( 3 ) سبق من ( 4 ) استحقاقها ، وثالث ( 5 ) بالفرق بين أخذ الشفيع قبل التلف فتثبت ، وبعده فتبطل ، والأوسط ( 6 ) أوسط .
[ لا تسقط الشفعة بالعقود اللاحقة للبيع ]
( و ) كذا ( لا ) تسقط الشفعة ( بالعقود اللاحقة ( 7 ) ) للبيع ، ( كما لو باع ) المشتري الشقص ( أو وهب ، أو وقف ) ، لسبق حقّ الشفيع ( 8 ) على ما
شرح
( 1 ) أي القول الآخر هو الحكم بعدم بطلان الشفعة بتجدّد الفسخ بذاته . والضمير في قوله « بعدمه » يرجع إلى البطلان .
( 2 ) الضمير في قوله « أصله » يرجع إلى العقد . يعني أنّ البطلان من حين التلف لا من أصل العقد ، فإنّ العقد صحيح وبطلانه إنّما من ناحية تلف الثمن .
( 3 ) بالنصب محلّا ، مفعول لقوله « لا يزيل » .
( 4 ) حرف « من » لبيان « ما » الموصولة في قوله « ما سبق » . يعني أنّ المراد من « ما سبق » هو استحقاق الشفيع للشفعة بعقد البيع . وضمير المفعول في قوله « استحقاقها » يرجع إلى الشفعة .
( 5 ) أي القول الثالث في صورة تلف الثمن المعيّن قبل القبض هو الفرق بين أخذ الشفيع قبل التلف فتثبت ، وبعده فتبطل .
( 6 ) أي القول الأوسط هو القول بعدم بطلان الشفعة بتلف الثمن المعيّن ، لأنّ البطلان من حين التلف ، والشفعة من حين العقد فلا تبطل .
( 7 ) أي العقود اللاحقة لعقد البيع الواقع بين الشريك والمشتري .
( 8 ) فإنّ حقّ الشفيع مقدّم بالنسبة إلى العقود اللاحقة ، وذلك كما لو باع المشتري الحصّة المبيعة منه من الغير أو نقلها بسائر العقود الناقلة ، فإنّ حقّ الشفيع يقدّم على العقود اللاحقة .