( كالمال ) ، فتقسم ( بين الورثة ) على نسبة سهامهم ( 1 ) ، لا على رؤوسهم .
فللزوجة مع الولد ( 2 ) الثمن ، ولو عفا أحد الورّاث عن نصيبه لم تسقط ( 3 ) ، لأنّ الحقّ للجميع ، فلا يسقط حقّ واحد ( 4 ) بترك غيره ، ( فلو عفوا إلّا واحدا أخذ ( 5 ) الجميع ، أو ترك ( 6 ) ) حذرا من تبعّض الصفقة ( 7 ) على المشتري ، ولا يقدح هنا ( 8 ) تكثّر المستحقّ وإن كانوا شركاء ، لأنّ أصل الشريك ( 9 ) متّحد ، والاعتبار بالوحدة عند البيع ، لا الأخذ .
شرح
( 1 ) مثل كون الذكور من الأولاد ذوي سهمين في الشفعة ، وكون الإناث منهم ذوات سهم واحد ، كما قال اللّه تعالى :لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ *.
( 2 ) أي مع الولد للزوج ترث الزوجة عن الزوج الثمن ، ومع عدمه ترث الربع .
( 3 ) فاعله الضمير العائد إلى الشفعة . يعني أنّها لا تسقط بعفو بعض الورّاث مع عدم عفو الآخرين .
( 4 ) أي لا يسقط حقّ وارث واحد بعفو غيره .
( 5 ) فاعله الضمير العائد إلى الواحد الذي لم يعف عن حقّه في الشفعة .
( 6 ) فالوارث الواحد الباقي إمّا أن يأخذ جميع الشقص بالشفعة أو يترك .
( 7 ) فلو أخذ بمقدار حقّه لزم تبعّض الصفقة على المشتري ، وهو ضرر منفيّ .
( 8 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو انتقال الشفعة إلى الورّاث . يعني لو قيل في فرض انتقال الشفعة إلى الورّاث المتعدّدين : يلزم تكثّر المستحقّ والحال أنّ الشفعة لا توجد إلّا عند عدم تعدّد المستحقّ قيل في مقام الجواب بما أفاده في قوله « لأنّ أصل الشريك متّحد » .
( 9 ) المراد من « أصل الشريك » هو المورّث . فإنّ الشريك عند عقد البيع لم يكن متعدّدا . بل التكثّر للمستحقّين عرضيّ فلا يكون مانعا منها .