تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
بالثمن ( 1 ) وبما اغترمه لو أخذه ( 2 ) المالك ، ولا فرق في ذلك بين كونه ( 3 ) في يد المشتري ، ويد البائع بأن لم يكن أقبضه ( 4 ) ، لكن هنا لا يكلّف المشتري قبضه ( 5 ) منه ، بل يكلّف الشفيع الأخذ منه ( 6 ) ، أو الترك ، لأنّ الشقص هو حقّ الشفيع ( 7 ) ، فحيثما وجده أخذه ، ويكون قبضه ( 8 ) كقبض المشتري ، والدرك عليه ( 9 ) على التقديرين .

[ الشفعة تورث عن الشفيع ]

( والشفعة تورث ) عن الشفيع ( 10 ) ، كما يورث الخيار ( 11 ) وحدّ
شرح
( 1 ) يعني أنّ الشفيع يأخذ الثمن وما اغترم من المشتري . ( 2 ) الضميران في قوليه « اغترمه » و « أخذه » يرجعان إلى « ما » الموصولة . ( 3 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى الشقص . ( 4 ) أي بأن لم يكن البائع أقبض الشقص للمشتري . ( 5 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو ما إذا لم يقبض البائع الشقص للمشتري ، والضمير في قوله « قبضه » يرجع إلى الشقص ، وفي قوله « منه » يرجع إلى البائع . يعني أنّ المشتري لا يكلّف قبض الشقص من البائع في صورة عدم قبضه منه ، بل الشفيع يكلّف القبض منه . ( 6 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى البائع . ( 7 ) يعني أنّ الحصّة المبيعة هي حقّ الشفيع فحيثما وجده أخذه . ( 8 ) الضمير في قوله « قبضه » يرجع إلى الشفيع . يعني يكون قبض الشفيع من البائع مثل قبض المشتري . ( 9 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المشتري . والمراد من التقديرين هو كون الشقص في يد البائع أو في يد المشتري . ( 10 ) يعني إذا مات الشفيع يرث الوارث حقّ الشفعة مثل سائر أمواله . ( 11 ) أي كما يورث حقّ الخيار ، وحدّ القذف ، وحقّ القصاص .