تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
أو بمعيب ( 1 ) مثله ، وإلّا ( 2 ) فلا ، ولو ترك البائع الردّ ( 3 ) والأرش معا مع أخذ الشفيع له بقيمة المعيب ، أو مثله فلا رجوع ( 4 ) له بشيء ، لأنّه ( 5 ) كإسقاط بعض الثمن . وكذا لو اختار المشتري أخذ ( 6 ) أرش الشقص قبل أخذ الشفيع أخذه ( 7 ) الشفيع بما بعد الأرش ، لأنّه ( 8 ) كجزء من الثمن ، ولو أخذه ( 9 ) بعد أخذ الشفيع رجع الشفيع به ( 10 ) .
شرح
( 1 ) أي إذا كان الشفيع أخذ الحصّة في مقابل ثمن معيب ، مثل ثمن المعيب الذي وقع عقد البيع عليه . ( 2 ) أي إن لم يأخذ الشفيع بقيمة المعيب ، بل أخذ بقيمة الصحيح فلا رجوع للمشتري عليه . ( 3 ) يعني لو كان الثمن معيبا ولم يأخذ البائع الأرش ولم يردّ البيع وكان الشفيع أيضا أخذ الحصّة في مقابل ثمن معيب أو بمثل الثمن المعيب فلا رجوع للمشتري على الشفيع بشيء . ( 4 ) جواب لقوله « ولو ترك البائع . . . إلخ » ، والضمير في قوله « له » يرجع إلى المشتري . ( 5 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى ترك البائع للردّ والأرش معا . ( 6 ) كما إذا أخذ المشتري من البائع أرش الحصّة المعيبة قبل أخذ الشفيع بالشفعة فإذا يأخذ الشفيع الحصّة بقيمتها بعد الأرش . ( 7 ) ضمير المفعول في قوله « أخذه » يرجع إلى الشقص . ( 8 ) أي الأرش مثل جزء من الثمن . ( 9 ) أي لو أخذ المشتري الأرش من البائع بعد أخذ الشفيع . ( 10 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الأرش .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 191 | قدرت الله وجداني فخر