مع العقد ، فهما ( 1 ) متساويان من هذا الوجه ( 2 ) ، وإن كان جانب العيب ( 3 ) لا يخلو من قوّة ( 4 ) إلّا أنّها ( 5 ) لا توجب التقديم ، فالعمل على ما اختاره ( 6 ) المصنّف أولى ( 7 ) .
ولو اختار البائع أخذ أرش الثمن المعيب ( 8 ) من المشتري رجع المشتري به ( 9 ) على الشفيع إن كان ( 10 ) أخذ بقيمة المعيب ،
شرح
( 1 ) ضمير التثنية يرجع إلى حقّ الشفعة والخيار .
( 2 ) المشار إليه في قوله « هذا الوجه » هو أصل ثبوت الخيار والشفعة بالعقد .
( 3 ) أي وإن كان خيار العيب يقوى تقديمه .
( 4 ) لم يظهر لنا وجه قوّة تقدّم خيار العيب على حقّ الشفعة ، لأنّ كلا سببي الشفعة والخيار ثابتان حين العقد ، وهما العيب والشركة ، فلا فرق بينهما .
* من حواشي الكتاب : فإنّ معيّة العيب وتعقّب الشفعة للعقد قوّة ظاهريّة بملاحظة تبادر العيب والشفعة في إيجاب الفسخ والأخذ ، لكنّ الحقيقة متّحدة .
فإنّ سبب الفسخ عيب سابق منضمّا بالعقد ، وسبب الشفعة الشركة السابقة منضمّة بالعقد بلا تفاوت أصلا ( الدروس ) .
( 5 ) الضمير في قوله « أنّها » يرجع إلى القوّة .
( 6 ) المراد من قوله « ما اختاره » هو ما قاله المصنّف رحمه اللّه « ولا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقّب للبيع بتقايل ، أو فسخ بعيب » .
( 7 ) خبر لقوله « فالعمل » .
( 8 ) كما إذا كان الثمن المأخوذ به الشقص معيوبا وأخذ البائع من المشتري أرش العيب ، فالمشتري إذا يأخذ الأرش من الشفيع .
( 9 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الأرش .
( 10 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى الشفيع ، وكذا فاعل قوله « أخذ » .