تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
فتقدّم ، وأمّا مع ( 1 ) العيب فلأنّ استحقاق الفسخ به فرع دخول المعيب في ملكه ( 2 ) ، إذ لا يعقل ردّ ما كان ملكا للغير ، ودخوله ( 3 ) في ملكه إنّما يتحقّق بوقوع العقد صحيحا ، وفي هذا ( 4 ) الوقت تثبت الشفعة فيقترنان ( 5 ) ويقدّم حقّ الشفيع ، لعموم أدلّة ( 6 ) الشفعة للشريك ( 7 ) ، واستصحاب ( 8 ) الحال ، ولأنّ . . .
شرح
( 1 ) أي أمّا عدم سقوط الشفعة بالفسخ مع العيب فلأنّ استحقاق الفسخ بالعيب فرع دخول المعيب في ملك الفاسخ ، وهو يلازم العقد الصحيح فحينئذ تثبت الشفعة . ( 2 ) الضمير في قوله « ملكه » يرجع إلى الفاسخ . ( 3 ) الضمير في « دخوله » يرجع إلى المعيب ، وفي قوله « ملكه » يرجع إلى الفاسخ . ( 4 ) المشار إليه في قوله « هذا الوقت » وقوع العقد صحيحا . ( 5 ) ضمير التثنية في قوله « فيقترنان » يرجع إلى الشفعة وخيار العيب . ( 6 ) فإنّ أدلّة الشفعة تعمّ مورد خيار العيب وغيره . ( 7 ) فإنّ أدلّة الشفعة من الروايات في خصوص الشريك تعمّ مورد الخيار وغيره ، كما في الرواية المنقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : الشفعة لكلّ شريك لم يقاسم ( الوسائل : ج 17 ص 317 ب 3 من أبواب الشفعة ح 3 ) . أيضا في الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبان ، عن أبي العبّاس ، وعبد الرحمن بن أبي عبد اللّه جميعا قالا : سمعنا أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : الشفعة لا تكون إلّا لشريك لم يقاسم ( المصدر السابق : ح 6 ) . ( 8 ) بالجرّ ، عطف على مدخول لام التعليل في قوله « لعموم أدلّة الشفعة » . وهذا
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 187 | قدرت الله وجداني فخر