تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
فيه ( 1 ) جمعا بين الحقّين ( 2 ) ، لأنّ العيب ( 3 ) إن كان في الثمن المعيّن فالبائع يرجع إلى قيمة الشقص ( 4 ) ، وإن كان في ( 5 ) الشقص فالمشتري يطلب ( 6 ) الثمن وهو حاصل له من الشفيع ، بخلاف ما إذا قدّمنا البائع في الأوّل ( 7 ) ، فإنّه يقتضي سقوط حقّ الشفيع من الشقص عينا ( 8 ) وقيمة ، وكذا ( 9 ) لو قدّمنا المشتري .
شرح
دليل ثان لثبوت الشفعة في مورد خيار العيب . ( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى تقدّم الشفعة على خيار العيب . يعني أنّ فيه جمعا بين حقّ الشفيع وحقّ المتعاقدين . ( 2 ) المراد من « الحقّين » حقّ الشفيع والمتعاقدين . ( 3 ) هذا بيان وجه الجمع بين حقّ الشفيع وحقّ البائع إذا كان العيب في الثمن . ( 4 ) يعني إذا كان العيب في الثمن فالبائع يأخذ قيمة حصّته بلا عيب فيها . ( 5 ) هذا بيان وجه الجمع بين حقّ الشفيع وحقّ المشتري في صورة تحقّق العيب في الحصّة المبيعة . ( 6 ) فإنّ المشتري يطلب الثمن في صورة تحقّق العيب في الحصّة المبيعة منه ، والحال أنّ الثمن يحصل للمشتري من الشفيع . ( 7 ) المراد من « الأوّل » ظهور العيب في الثمن . يعني لو قدّمنا خيار البائع في صورة تحقّق العيب في الثمن سقط حقّ الشفعة من الشفيع . ( 8 ) فالشفيع لا حقّ له لا في نفس الحصّة ولا في قيمتها . * أقول : لا يوجد لفظة « وقيمة » في أكثر نسخ الكتاب والحقّ عدمها ، لأنّ الشفيع لا حقّ له في قيمة الشقص ، بل له الحقّ في العين . ( 9 ) أي وكذا يسقط حقّ الشفيع في صورة تقديم خيار المشتري عند تحقّق العيب