بالأذان والإقامة والسنن المعهودة ( 1 ) ، وانتظار الجماعة لها ( 2 ) ، والأكل ، والشرب ، والخروج من الحمّام بعد قضاء وطره ( 3 ) منه ، وتشييع المسافر ، وشهود الجنازة ، وقضاء حاجة طالبها ( 4 ) ، وعيادة المريض ، ونحو ذلك ، لشهادة العرف به ( 5 ) ، إلّا أن يكون المشتري حاضرا عنده ( 6 ) بحيث لا يمنعه ( 7 ) من شغله .
ولا بدّ من ثبوت البيع عنده ( 8 ) بشهادة عدلين ، أو الشياع ، فلا عبرة بخبر الفاسق ( 9 ) ، والمجهول ( 10 ) ، والصبيّ ، والمرأة مطلقا ( 11 ) ، وفي
شرح
( 1 ) يعني ولو صلّى بالأذان والإقامة والأعمال المتعارفة .
( 2 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى الصلاة .
( 3 ) أي بعد قضاء حاجته من الحمّام .
( 4 ) أي طالب الحاجة .
( 5 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى كون الشفيع معذورا في هذه الموارد المذكورة .
( 6 ) الضمير في قوله « عنده » يرجع إلى الشفيع . يعني لو كان المشتري حاضرا عند الشفيع في الموارد المذكورة بحيث لا يمنع أخذه بالشفعة من أعماله فأهمل لم يكن معذورا .
( 7 ) فاعله الضمير العائد إلى الأخذ ، وضمير المفعول يرجع إلى الشفيع ، وكذا ضمير قوله « شغله » .
( 8 ) يعني لا بدّ في ثبوت الشفعة ، من ثبوت البيع عند الشفيع بشهادة عدلين .
( 9 ) فلا يثبت البيع بخبر الفاسق .
( 10 ) وهو الذي لم يعرف عدالته ولا فسقه .
( 11 ) سواء كانت المرأة عادلة أم لا .