أقوى ، لأنّه ( 1 ) إن تصرّف كان معرضا للنقص ( 2 ) ، وإن أهمل انتفت فائدة الملك .
وقيل : على التراخي ( 3 ) ، استصحابا لما ثبت ، وأصالة ( 4 ) عدم الفوريّة فهو ( 5 ) مخرج عن الأصل ( 6 ) ، والرواية ( 7 ) عامّيّة . نعم ، روى عليّ
شرح
( 1 ) هذا بيان كون الضرر الوارد على المشتري بتأخير الشفعة أقوى من ضرر الشفيع الحاصل من بيع الحصّة المشتركة ، بأنّ المشتري عند تأخير الشفعة إن تصرّف في الحصّة المبيعة كان معرضا للنقص ، وإن لم يتصرّف انتفت فائدة الملك .
( 2 ) كما أنّ المشتري لو غرس الأشجار أو بنى الأبنية ، أو زرع الزراعة ثمّ جاء الشفيع مع التأخير وأراد قلعها تضرّر المشتري ، فإذا تكون تصرّفاته في معرض النقص .
( 3 ) أي القول الآخر هو جواز تراخي الأخذ بالشفعة استنادا إلى استصحاب ما ثبت - وهو حقّ الشفعة الحاصل بالبيع - وأصالة عدم الفوريّة .
( 4 ) عطف على قوله « استصحابا » - وهو مفعول له - والمعطوف أيضا منصوب على كونه مفعولا له .
( 5 ) الضمير في قوله « فهو » يرجع إلى كلّ واحد من الاستصحاب ، وأصالة عدم الفوريّة . يعني أنّ كلّ واحد من الأصلين المذكورين مخرج لنا من الأصل الذي أفاده الشارح رحمه اللّه حيثما قال : « اقتصارا فيما خالف الأصل على محلّ الوفاق » .
والمراد من « محلّ الوفاق » هو الفوريّة .
والحاصل : أنّ الاستصحاب وأصالة عدم الفوريّة هما المخرجان من هذا الأصل . فيحكم بجواز الشفعة على التراخي .
( 6 ) المراد من « الأصل » هو الذي تقدّم من أنّ الشفعة خلاف الأصل .
( 7 ) والرواية العامّيّة هي التي تقدّم في السابق في قوله « أنّها كحلّ العقال » .