وقيل : أعلى القيم ( 1 ) من حينه إلى حين دفعها كالغاصب ( 2 ) . وهو ضعيف ( 3 ) .
[ هي على الفور ]
( وهي ( 4 ) على الفور ) في أشهر القولين ، اقتصارا فيما خالف الأصل ( 5 ) على محلّ الوفاق ، ولما روي ( 6 ) أنّها كحلّ العقال ( 7 ) ، ولأنّها شرعت لدفع الضرر ( 8 ) ، وربّما جاء من التراخي ( 9 ) على المشتري ضرر
شرح
( 1 ) يعني قال بعض بوجوب أعلى القيم من يوم العقد إلى حين دفعها .
( 2 ) كما أنّ الغاصب يؤخذ منه أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الدفع .
( 3 ) أي القول بوجوب أعلى القيم ضعيف .
( 4 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى الشفعة . يعني أنّ الشفعة تعتبر فيها الفوريّة .
( 5 ) المراد من « الأصل » أصالة عدم تسلّط الغير على أخذ المال من الغير بدون رضاه ، والحال أنّ الأخذ بالشفعة على خلاف الأصل المذكور إلّا أنّه جائز بدليل خاصّ . فالمتيقّن من الجواز بالدليل هو الأخذ بالفوريّة ، لأنّه مورد وفاق ، والتراخي غير متيقّن .
( 6 ) الدليل الآخر على كون الشفعة على الفور هو ما روي من كونها كحلّ العقال .
* أقول : قال بعض المحشّين بعدم وجود الرواية هكذا في متون الإماميّة ، والظاهر أنّها وردت من طرق العامّة فمن أرادها فليراجع مظانّها .
( 7 ) العقال - بكسر العين - حبل يعقل به البعير في وسط ذراعه ، ج عقل ، ومنه العقال لشبه حبل يشدّ به الرجل رأسه ( أقرب الموارد ) .
( 8 ) أي شرعت الشفعة لدفع الضرر عن الشفيع .
( 9 ) يعني ربّما يجيء من تراخي الأخذ بالشفعة ضرر على المشتري هو أقوى من ضرر الشفيع ، وكلاهما منفيّان .