لا تخلو عن ضعف ( 1 ) ، وقصور عن الدلالة .
وعلى الأوّل ( 2 ) يعتبر قيمته ( يوم العقد ( 3 ) ) ، لأنّه ( 4 ) وقت استحقاق الثمن ، فحيث لا يمكن الأخذ به ( 5 ) تعتبر قيمته حينئذ .
شرح
حسن بن محمّد بن سماعة ، عن حسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن مولانا أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبزّ وجوهر ، قال : ليس لأحد فيها شفعة ( التهذيب : ج 2 ص 163 الطبعة القديمة ) .
( 1 ) يعني أنّ الرواية الدالّة على نفي الشفعة فيما إذا كان الثمن قيميّا ضعيفة من حيث السند وقاصرة من حيث الدلالة .
* قال الشارح رحمه اللّه في حاشية منه : ضعف سندها بالحسن بن سماعة وهو واقفيّ . وأمّا قصورها عن الدلالة فلأنّه لم يذكر فيها أنّ فيها شركة لأحد فجاز أن يكون الشفعة المنفيّة للجار ونحوه ، ولو سلّم أنّها مشتركة فليس فيها ما يدلّ على أنّ المانع كون الثمن قيميّا فجاز كونه غيره ، كعدم قبولها القسمة وغيره ، ونبّه بذلك على خلاف العلّامة في التحرير وغيره حيث جعلها صحيحة دالّة على نفي الشفعة في القيميّ ، وقد عرفت ضعفها .
قال المصنّف رحمه اللّه في الدروس : والعجب أنّ العلّامة رحمه اللّه ادّعى صراحة الرواية ، ولا ظهور فيها .
( 2 ) المراد من « الأوّل » هو القول بالشفعة في الثمن القيميّ .
( 3 ) أي يعتبر في القيميّ قيمته يوم عقد البيع بين المشتري والبائع .
( 4 ) أي لأنّ يوم العقد وقت استحقاق الثمن .
( 5 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الثمن . يعني فحيث لم يمكن الأخذ بعين الثمن - لكونه قيميّا - تعتبر قيمته .