أن يريد ( 1 ) دفع الدرك عنه .
[ ليس للشفيع أخذ البعض ]
( وليس للشفيع أخذ البعض ( 2 ) ، بل يأخذ الجميع ، أو يدع ) ، لئلّا يتضرّر المشتري بتبعيض الصفقة ( 3 ) ، ولأنّ حقّه ( 4 ) في المجموع من حيث هو المجموع كالخيار ( 5 ) ، حتّى لو قال ( 6 ) : أخذت نصفه مثلا بطلت الشفعة ، لمنافاته ( 7 ) الفوريّة حيث تعتبر ( 8 ) .
[ يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد ]
( ويأخذ ( 9 ) بالثمن الذي وقع عليه العقد ) . . .
شرح
فائدة الخيار هو دفع الدرك والضمان عن المشتري أيضا ، بمعنى أنّه إذا فسخ البيع يردّ المبيع إلى البائع والثمن إلى المشتري فيدفع درك المبيع عن المشتري بالفسخ ، بخلاف ما إذا أخذ الشفيع المبيع من المشتري فإنّ دركه عليه .
( 1 ) فاعله الضمير العائد إلى المشتري ، وكذلك الضمير في قوله « عنه » يرجع إليه .
( 2 ) أي لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وإبقاء الباقي ، بل عليه أن يأخذ الجميع أو يتركه . وقوله « يدع » أي يدع الجميع .
( 3 ) يعني لئلّا يتضرّر المشتري بتبعّض المتاع .
( 4 ) يعني لأنّ حقّ الشفيع يتعلّق بالمجموع ، فإمّا أن يأخذه بالشفعة أو يتركه .
( 5 ) كما أنّ الخيار في البيع يتعلّق بالمجموع ، فإمّا أن يأخذ الجميع بالخيار أم يتركه .
( 6 ) فاعله الضمير العائد إلى الشفيع . يعني لو قال الشفيع : أخذت نصف الحصّة المبيعة بالشفعة حكم ببطلان الشفعة .
( 7 ) الضمير في قوله « لمنافاته » يرجع إلى أخذ النصف وإبقاء الباقي . يعني أنّ إبقاء النصف الآخر يوجب تأخير الأخذ ، وهو ينافي الفوريّة المشروطة في الأخذ .
( 8 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الفوريّة .
( 9 ) فاعله الضمير العائد إلى الشفيع . يعني يلزم الشفيع أن يأخذ المبيع في مقابل الثمن الذي وقع العقد عليه .