والفائدة ( 1 ) تظهر في النماء وغيره ( 2 ) .
واحتمل المصنّف في الدروس بطلان خيار المشتري بالأخذ ( 3 ) ، لانتفاء فائدته ( 4 ) ، إذ الغرض ( 5 ) الثمن وقد حصل من الشفيع ، كما لو أراد ( 6 ) الردّ بالعيب فأخذ الشفيع .
ويضعّف ( 7 ) بأنّ الفائدة ليست منحصرة في الثمن فجاز
شرح
( 1 ) هذا جواب عن سؤال ، وهو أنّه إذا منع الشفيع من انتزاع العين قبل انقضاء الخيار فما الفائدة في الأخذ ؟ فأجاب بأنّه تظهر فائدة الأخذ في نماء العين . فالنماء بعد الأخذ يتعلّق بالشفيع ولو كان في زمان الخيار الذي لم يتمكّن من انتزاع العين .
( 2 ) أي وتظهر الفائدة في غير النماء أيضا ، مثل مؤنة المبيع ، فإنّها على عهدة الشفيع لو أخذ قبل انقضاء الخيار ، وعلى عهدة المشتري لو أخذ بعد الخيار .
( 3 ) أي احتمل المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس أنّ حقّ خيار المشتري يبطل بأخذ الشفيع بالشفعة .
( 4 ) الضمير في قوله « فائدته » يرجع إلى الخيار .
( 5 ) أي لأنّ الغرض من ثبوت الخيار للمشتري هو حصول الثمن بيده ، والحال أنّ الثمن يحصل له من الشفيع .
( 6 ) فاعله الضمير العائد إلى المشتري . يعني كما أنّ المشتري إذا أراد فسخ العقد بسبب العيب في المبيع ليأخذ الثمن من البائع لا غير فكذلك يأخذ الثمن من الشفيع بعد أخذه بالشفعة .
( 7 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى احتمال المصنّف رحمه اللّه في الدروس . يعني يضعّف الاحتمال المذكور بأنّ فائدة الخيار ليست منحصرة في أخذ الثمن فقط ، بل