تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
( فيه ( 1 ) خيار ) ، بناء على انتقال المبيع إلى ملك المشتري به ( 2 ) ، فلو أوقفناه ( 3 ) على انقضاء الخيار كالشيخ توقّف ( 4 ) على انقضائه .

[ لا يمنع الأخذ من التخاير ]

( و ) على المشهور ( 5 ) ( لا يمنع ) الأخذ ( 6 ) ( من التخاير ( 7 ) ) ، لأصالة بقاء الخيار ، ( فإن اختار ( 8 ) المشتري ، أو البائع الفسخ بطلت ) الشفعة و
شرح
العقد وإن كان مشروطا بالخيار ، كما إذا باع الشريك حصّته مع خيار الفسخ إلى ثلاثة أشهر ، فوجود الخيار لا يمنع من الشفعة . ( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى العقد . ( 2 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى العقد . * أقول : لا يخفى الخلاف في أنّ المبيع هل ينتقل إلى ملك المشتري بنفس عقد البيع عند شرط الخيار فيه ، أم لا ينتقل إلى ملكه إلّا بعد انقضاء الخيار ؟ اختار الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه انتقاله إلى المشتري بعد الانقضاء ، والآخرون بنفس العقد . ( 3 ) أي لو قلنا بتوقّف الانتقال على انقضاء أيّام الخيار - كما قاله الشيخ رحمه اللّه - إذا توقّف أخذ الشفيع على انقضاء زمن الخيار ، فلا يجوز له الأخذ بالشفعة قبل الانقضاء . ( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى الأخذ ، والضمير في قوله « انقضائه » يرجع إلى الخيار . ( 5 ) أي بناء على القول المشهور ، وهو انتقال المبيع إلى ملك المشتري بنفس العقد لا بانقضاء الخيار . فإذا أخذ الشفيع لا يمنع أخذه من التخاير الحاصل في العقد . ( 6 ) أي أخذ الشفيع بالشفعة . ( 7 ) أي الخيار الذي كان للبائع أو للمشتري ، فهو باق لا يمنعه الأخذ . ( 8 ) هذا متفرّع على بقاء الخيار مع أخذ الشفيع بالشفعة . فإذا أخذ الشفيع وكان
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 176 | قدرت الله وجداني فخر