( فيه ( 1 ) خيار ) ، بناء على انتقال المبيع إلى ملك المشتري به ( 2 ) ، فلو أوقفناه ( 3 ) على انقضاء الخيار كالشيخ توقّف ( 4 ) على انقضائه .
[ لا يمنع الأخذ من التخاير ]
( و ) على المشهور ( 5 ) ( لا يمنع ) الأخذ ( 6 ) ( من التخاير ( 7 ) ) ، لأصالة بقاء الخيار ، ( فإن اختار ( 8 ) المشتري ، أو البائع الفسخ بطلت ) الشفعة
و
شرح
العقد وإن كان مشروطا بالخيار ، كما إذا باع الشريك حصّته مع خيار الفسخ إلى ثلاثة أشهر ، فوجود الخيار لا يمنع من الشفعة .
( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى العقد .
( 2 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى العقد .
* أقول : لا يخفى الخلاف في أنّ المبيع هل ينتقل إلى ملك المشتري بنفس عقد البيع عند شرط الخيار فيه ، أم لا ينتقل إلى ملكه إلّا بعد انقضاء الخيار ؟ اختار الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه انتقاله إلى المشتري بعد الانقضاء ، والآخرون بنفس العقد .
( 3 ) أي لو قلنا بتوقّف الانتقال على انقضاء أيّام الخيار - كما قاله الشيخ رحمه اللّه - إذا توقّف أخذ الشفيع على انقضاء زمن الخيار ، فلا يجوز له الأخذ بالشفعة قبل الانقضاء .
( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى الأخذ ، والضمير في قوله « انقضائه » يرجع إلى الخيار .
( 5 ) أي بناء على القول المشهور ، وهو انتقال المبيع إلى ملك المشتري بنفس العقد لا بانقضاء الخيار . فإذا أخذ الشفيع لا يمنع أخذه من التخاير الحاصل في العقد .
( 6 ) أي أخذ الشفيع بالشفعة .
( 7 ) أي الخيار الذي كان للبائع أو للمشتري ، فهو باق لا يمنعه الأخذ .
( 8 ) هذا متفرّع على بقاء الخيار مع أخذ الشفيع بالشفعة . فإذا أخذ الشفيع وكان